أكرم القصاص - علا الشافعي

نص مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر

الأحد، 16 أغسطس 2015 02:47 م
 نص مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر يحيى قلاش نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، من إعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، والذى تضمن 4 مواد فقط ينشرها "اليوم السابع".

نص مشروع القانون بتعديل المواد الخاصة بالجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية فى قانون العقوبات وقوانين أخرى.

رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستوروعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررنا القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى


تلغى العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أو فى أى قانون آخر، ويكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى ألف جنيه. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.

المادة الثانية


تلغى المواد (102) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانياً و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات.

والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والإحصاء.

المادة الثالثة


تعدل المواد التالية من قانون العقوبات على النحو التالى:

مادة (176) عقوبات:


يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو العرق أو اللون أوالإعاقة أوالمستوى الاجتماعى.

مادة (308) عقوبات:


إذا تضمن القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً فى شرف العائلات، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

المادة الرابعة


ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى سنة 1436 هجريا (الموافق سنة 2015)









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة