You are on page 1of 21

‫القـروض العـامـة‬

‫المقدمـة‬ ‫•‬
‫الفصل الول‪ :‬ماهية القروض العامة وأنواعها‪.‬‬ ‫•‬
‫المبحث ‪ : 1‬مفهوم القرض العام‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :1‬تعريف القرض العام‬
‫الفرع ‪ :1‬أوجه التشابه و الختلف بين الضريبة والقروض‬
‫العامة‪.‬‬
‫دين‬
‫الفرع ‪ :2‬مدى تميز القرض العام عن بعض صور ال ّ‬
‫العام‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :2‬خصائص القرض العام‪.‬‬
‫المبحث ‪ : 2‬طبيعة القرض العام‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :1‬الطبيعة القتصادية‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬عند المدرسة القتصادية‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬عند المدرسة الكينزية‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :2‬الطبيعة القانونية‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬التطور القانوني للقرض العام‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬الحكام الدستورية للقرض العام‪.‬‬
‫المبحث ‪ :3‬أنواع القرض العام‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :1‬القروض من حيث مصدرها المكاني‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬القرض الخارجي‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬القرض الداخلي‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :2‬من حيث حرية المكتتب‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬قرض إختياري‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬قرض إجباري‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :3‬من حيث أجل القروض‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬القروض المؤبدة‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬القروض المؤقتة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬التنظيم التقني للقروض العامة‬ ‫•‬


‫وأهم آثارها القتصادية‪.‬‬
‫المبحث ‪ :1‬التنظيم التقني للقروض العامة‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :1‬إصدار القرض العام‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬طرق الصدار‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬شروط الصدار‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :2‬انقضاء القرض العام وإستهلكه‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬إنقضاء القرض العام ‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬إستهلك القرض العام ‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫المبحث ‪ : 2‬الثار القتصادية للقروض العامة‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :1‬أثر القروض على الستهلك و الدخار‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬إثر القروض على الستهلك‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬أثر القروض على الدخار‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :2‬أثر القروض العامة على الستثمار وعلى زيادة‬
‫الكتلة النقدية‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬أثر القروض العامة على الستثمار‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬أثر القروض العامة على زيادة الكتلة النقدية‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب ‪ :3‬أثر القروض في توزيع العبء المالي العام‪.‬‬
‫الفرع ‪ :1‬العبء المالي للقرض العام‪.‬‬
‫الفرع ‪ :2‬العبء القتصادي للقرض العام ‪.‬‬
‫الخاتمـة‪.‬‬ ‫•‬

‫دمـة‪:‬‬
‫مقـ ّ‬ ‫•‬
‫مة للدولة‪ ،‬وهو من‬ ‫يعتبر القرض العام من مصادر اليرادات العا ّ‬
‫اليرادات الئتمانية‪ .‬فقد تحتاج الدولة إلى تغطية نفقاتها المتزايدة‪ ،‬بعد‬
‫أن تكون قد استنفذت كافة إيراداتها العامة‪ ،‬فتلجأ إلى اقتراض مبالغ‬
‫تحتاجها لتستكمل بها إيراداتها العادية المتحصل عليها من أملك الدولة‬
‫و الرسوم و الضرائب‪.‬‬
‫تعتبر القروض العامة موردا من موارد الدولة التي ل تتصف‬
‫بالدورية و النتظام بل و تعتبر من وجهة نظر الفكر التقليدي موردا غير‬
‫عادي تلجأ إليه الدولة بصورة استثنائية بحتة من أجل تغطية نفقات غير‬
‫عادية‪.‬‬
‫كما يعد القرض وسيلة فعالة في حوزة الدولة لتعبئة الدخار التي‬
‫ل تستطيع الضريبة الحصول عليه‪ ،‬و أنه يشكل وسيلة لتفريغ العبء‬
‫و المكلفين‪.‬‬ ‫المالي بين المقرضين‬
‫و القروض العامة ل تعد أداة تمويلية فحسب‪ ،‬بل أداة من أدوات‬
‫و القتصادية في كثير من الحيان‪ ،‬لذا‬ ‫السياسة المالية‬
‫فإنه ينبغي على الدولة استخدامها بحذر شديد لخدمة الغراض‬
‫القتصادية للدولة نظرا لثقل عبئها على القتصاد الوطني‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫فالشكالية التي يجب طرحها ‪ :‬ما هي القروض العامة و كيف‬
‫تتم عملية تنظيمها ؟‪.‬‬
‫فمن الممكن أن تكون القروض العامة هي عبارة عن سلفيات‬
‫داخلية أو خارجية تقوم بها الدولة لتغطية نفقاتها‪ ،‬أو بشكل أبسط هي‬
‫عبارة عن اليرادات الئتمانية‪ ،‬و يتم تنظيمها بطرق و أساليب تفننية‬
‫بحتة‪.‬‬
‫و سنحاول من خلل بحثنا هذا الذي استعملنا فيه المنهج‬
‫التحليلي بصفة كبيرة لطبيعة موضوع البحث الذي اقتضى ذلك‪ ،‬مدعما‬
‫بالمنهج الوصفي بصفة قليلة الجابة عن مختلف التساؤلت و معرفة‬
‫مدى صحة الفرضيات التي قمنا بتبنيها‪.‬‬

‫القـروض العامـة‬

‫الفصل الول ‪ :‬ماهية القروض العامة‬ ‫•‬

‫تعتبر كلمة قرض أساسا عن » الثقة في التسديد « و القرض‬


‫العمومي يعبر بالتالي عن الثقة في قيام الدولة بتسديد مستحقاتها‪ ،‬و‬
‫حتى في العلقات الخاصة عندما يقوم شخص )المقترض( بوضع تحت‬
‫تصرف شخص آخر مبلغا من المال )المقترض( بسبب الثقة الموجودة‬
‫بينهما‪ ،‬و هو نفس الشيء الذي يمكن قوله فيما يخص القرض‬
‫العمومي )‪ ،(1‬فما هو مفهوم القرض العام و ما هي أنواعه و طبيعته ؟‪.‬‬

‫المبحث الول ‪ :‬مفهوم القرض العام‬ ‫‪‬‬


‫سنتطرق في هذا المبحث إلى إعطاء تعريف للقرض العام و إلى‬
‫تحديد خصائصه‪.‬‬

‫‪ -‬المطلب الول ‪ :‬تعريف القرض العام‬


‫هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من الفراد أو المصارف أو‬
‫غيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الدولية مع التعهد برد المبلغ‬
‫المقترض مع الفوائد المترتبة عليه في التاريخ المحدد للتسديد وفقا‬
‫لشروط العقد )‪.(2‬‬
‫‪ -(3) - ()1‬محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ص ‪– 348‬‬
‫‪ 350‬و جزء من ‪.351‬‬
‫‪ - ()2‬طارق الحاج‪ ،‬المالية العامة‪ ،‬دار صفاء للنشر و التوزيع‪) ،‬عمان(‪ ،‬طبعة ‪ ،1999‬ص ‪.104‬‬

‫‪3‬‬
‫و من خلل تحليل هذا التعريف يمكن أن نكتشف أوجه التشابه و‬
‫الختلف بين كل من القرض و الضريبة باعتبارهما من مصادر‬
‫اليرادات العامة للدولة‪.‬‬

‫الفرع الول‪ :‬أوجه التشابه و الختلف بين الضريبة و‬


‫القروض العامة‬
‫)‪(1‬‬
‫‪:‬‬ ‫أ – أوجه التشابه‬
‫‪ .1‬إن القرض العام يعتبر موردا من الموارد التي تحصل عليها‬
‫الدولة‪ ،‬و هو بذلك يتشابه مع الضريبة التي تعتبر من أهم الموارد‬
‫على الطلق‪.‬‬
‫‪ .2‬الشخاص الطبيعيين أو المعنويين‪ ،‬هم الذين يتحملون عبء‬
‫كل منهما‪.‬‬
‫‪ .3‬كل من القرض العام و الضريبة يستلزم صدور قانون خاص‬
‫بهما‪.‬‬
‫)‪: (2‬‬
‫ب‪ -‬أوجه الختلف‬
‫‪ .1‬الضريبة تدفع بصورة نهائية‪ ،‬إذ ل تلتزم الدولة بردها للفراد‬
‫و ل يرد فوائد عنها‪ ،‬عكس القرض‪.‬‬
‫‪ .2‬الضريبة تدفع جبرا بموجب السلطة السيادية لدولة‪ ،‬أما‬
‫القرض فهو يدفع بصورة إختيارية من جانب المقرض ) بغض‬
‫النظر عن القرض الجباري الذي يعد صورة استثنائية عن القاعدة‬
‫العامة (‪.‬‬
‫‪ .3‬إن حصيلة الضريبة ل تخصص نحو النفاق في مجال معين‪،‬‬
‫استنادا إلى مبدأ عدم تخصيص اليرادات العامة لوجهة محددة‪،‬‬
‫أما حصيلة القرض العام فإنها تخصص لنفاق معين‪ ،‬يحدده‬
‫القانون‪.‬‬

‫الفرع الثاني ‪ :‬مدى تميز القرض العام عن بعض صور الدين‬


‫العام )‪: (3‬‬
‫يتشابه القرض العام بعد عقده و إعتباره دينا في ذمة الدولة مع‬
‫ديون الدولة الخرى‪ ،‬كالمرتبات و المعاشات و التعويضات التي يحكم‬
‫‪1‬‬

‫‪ -‬محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ص ‪350 – 348‬‬ ‫‪((2‬‬

‫و جزء من ‪.351‬‬
‫‪ - ()3‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪.151‬‬

‫‪4‬‬
‫بها عليها أو التي تقدرها لمن تنزع ملكيته للمنفعة العامة‪ ،‬و غير هذا‬
‫من صور اللتزامات و إن اختلفت أسباب كل منها‪ ،‬إل أن القرض العام‬
‫يختلف عن هذه الديون من حيث طريقة حسابه في الميزانية العامة‪،‬‬
‫فديون الدولة عدا القروض العامة ل تظهر إل في جانب واحد و هو‬
‫جانب النفقات‪ ،‬أما القرض العام فإنه يظهر في الجانبيين معا و إن لم‬
‫يكن ذلك في الوقت نفسه‪ ،‬فيظهر في جانب اليرادات وقت تحصيل‬
‫المبالغ المكتتب عليها‪ ،‬و في جانب النفقات وقت الوفاء و وقت دفع‬
‫الفوائد المستحقة عنه‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب الثاني ‪ :‬خصائص القرض العام‬
‫يتميز القرض العام بمجموعة من الخصائص هي ‪:‬‬
‫‪ .1‬يتم إبرام القرض بصورة إختيارية ‪ :‬فالدولة لها‬
‫مطلق الحرية في طلب الحصول على قرض من عدمه‪ ،‬كما أن‬
‫الجهة المقرضة لها الحرية في منع القرض للدولة الطالبة له‪ ،‬و‬
‫لها الحق في الرفض‪ ،‬إل في حالت استثنائية خاصة في حالة‬
‫الحروب حيث يتعلق القرض بالقرض الداخلي‪ ،‬فبإمكان الدولة أن‬
‫تفرض على مواطنيها الكتتاب‪.‬‬
‫‪ .2‬يدفع القرض بشكل مبلغ من المال‪ :‬و الشائع في‬
‫القروض أن تدفع بشكل نقدي‪ ،‬سواء بالعملة المحلية أو بأي‬
‫عملة أخرى‪ ،‬و يورد إلى خزينة الدولة بهذا الشكل النقدي‪،‬‬
‫الستثناء الوحيد في القرض أن يدفع بشكل عيني هو عندما يوجه‬
‫القرض لتمويل مشروع معين أو إنجاز خطة تنموية معينة من‬
‫خلل منتوجات الجهة المقرضة‪ ،‬و هذا ما هو منتشر في الدول‬
‫النامية‪.‬‬
‫‪ .3‬تتعهد الدولة بإعادة القرض إلى الدائن مع الفوائد السنوية‬
‫المترتبة عليه ضمن الشروط المتفق عليها‪ ،‬لذا يصطلح على‬
‫القرض " الضريبة المؤجلة "‪.‬‬
‫‪ .4‬يستند القرض إلى تشريع ‪ :‬حيث تقوم الحكومة بإبرام‬
‫القرض إستنادا إلى إذن مسبق يصدر من قبل السلطة‬
‫التشريعية‪.‬‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬طبيعة القرض العام‬ ‫‪‬‬

‫‪5‬‬
‫يتميز القرض العام بطبيعتين إحداهما اقتصادية و الثانية قانونية‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ -‬المطلب الول ‪ :‬الطبيعة القتصادية‬
‫الفرع الول ‪ :‬عند المدرسة التقليدية‬
‫لقد صنف هذا الفكر التقليدي القروض العامة ضمن المور غير‬
‫و التي يجب الحد منها‪ ،‬حيث أن موقف الفكر‬ ‫المرغوب فيها‬
‫المالي الكلسيكي من القروض العامة كان‬
‫انعكاسا طبيعيا لمرين هامين هما ‪:‬‬
‫‪ .1‬النظرية القتصادية التقليدية التي تؤمن بتلقائية توازن‬
‫التشغيل الكامل‪.‬‬
‫‪ .2‬مساوئ توسع الدول الحديثة في القروض العامة في‬
‫مرحلة النمو القتصادي الذي شهدته هذه الدول‪.‬‬
‫حيث أدى إنشغال هذا الفكر المالي إزاء ظاهرة خروج الدولة‬
‫عن مبدأ توازن الميزانية إلى تحديد الحالت التي يمكن للدولة أن تلجأ‬
‫فيها إلى الضرائب‪ ،‬و أخرى يمكن للدولة فيها أن تلجأ إلى القروض و‬
‫انتهى إلى ضرورة عدم التوسع في القروض و إلى أهمية تغطية‬
‫النفقات العادية بالضرائب على أن تغطى النفقات غير العادية‬
‫بالقروض‪ ،‬باعتبار أن القرض من الموال المعدة للستثمار الخاص‪ ،‬و‬
‫قد بنى التقليديون رأيهم المناهض للقروض العامة على مجموعة من‬
‫الفتراضات أهمها ‪:‬‬
‫ثبات كمية النقود المعروضة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫عدم إنتاجية النفاق الحكومي‪ ،‬و كون العمالة كاملة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬عند المدرسة الكينزية‬
‫مع إنتشار الزمات القتصادية و ما تستتبعه من بطالة فقد الفكر‬
‫التقليدي أساسه القتصادي‪ ،‬و ظهر فكر جديد قوامه ضرورة تدخل‬
‫الدولة في مثل هذه الحالت و الذي تجلى فيما يعرف بالنظرية‬
‫الكينزية‪ ،‬و قد خلصت هذه النظرية إلى ضرورة تدخل الدولة لرفع‬
‫الدخل الفعلي )‪ (2‬إلى المستوى اللزم لتحقيق التشغيل الكامل و مع‬
‫كفاية السياسة النقدية و السياسة الضريبية في ذلك الوقت‪ ،‬فقد‬
‫وجدت هذه النظرية في التوسع في النفاق العام و من ثم الخروج عن‬
‫مبدأ توازن الميزانية‪ ،‬عامل من عوامل إقامة التوازن القتصادي‬
‫ففتحت بذلك الطريق أما الخذ بمبدأ عجز الميزانية‪ ،‬أي أمام اللتجاء‬
‫إلى القروض لتغطية النفقات العامة سواء أكانت الميزانية استثمارية‬
‫أم استهلكية و بذلك سقطت التفرقة التي أقامها الفكر التقليدي في‬
‫مجال تغطية النفقات العادية و ذلك بهدف رفع الطلب الفعلي‪.‬‬

‫‪ - ()1‬محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ‪.223‬‬
‫‪ – ((2‬الطلب على أموال الستهلك و الطلب على أموال الستثمار‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫و القروض العامة تضمن إستمرار النمو القتصادي حيث يمكنها‬
‫توفير فرص التوظيف للمدخرات المعطلة في حالة إنخفاض فرص‬
‫الستثمار الخاصة‪ ،‬و بالتالي فهي تعرقل وقوع أزمة اقتصادية‪ ،‬كما أنها‬
‫تقوم بإمتصاص جزء من القوة الشرائية الزائدة عن حاجة السوق رغبة‬
‫في تحقيق توازن بين الطلب الفعلي و التشغيل الكامل‪ ،‬و بالتالي تمنع‬
‫قيام التضخم على أن تقوم الدولة برد المبالغ المقترضة بعد أن تتمكن‬
‫من معالجة مشكلة التضخم و القضاء عليها‪.‬‬
‫كذلك تتمثل أهمية القروض العامة خاصة الخارجية منها في‬
‫النهوض بالتنمية القتصادية خاصة في الدول النامية‪ ،‬هذه التنمية التي‬
‫ل يمكن أن تتحقق أمام احتياج الدول المتخلفة إلى العملت الجنبية‬
‫لستيراد مستلزمات التنمية‪ ،‬و ل أمام إنخفاض نسبة الموال المدخرة‪،‬‬
‫و فيما سبق تبرير اللتجاء إلى القروض علما أن معظم الدول النامية‬
‫تعاني في مرحلة التنمية القتصادية من عجز في موازين مدفوعاتها‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫المطلب الول ‪ :‬الطبيعة القتصادية‬ ‫‪-‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬التطور القانوني للقرض العام‬
‫رض‬ ‫يتم القرض العام بتبادل إرادة طرفين‪ ،‬شخص عام مقت ِ‬
‫و المقترضون ) الفراد أو المصارف أو‬ ‫)الدولة( من ناحية‬
‫غيرها من المؤسسات المالية ( من ناحية أخرى‪،‬حيث ينتج عن هذا‬
‫العقد إلتزام المقرض بتسليم مبلغ معين من المال بينما يلتزم‬
‫المقترض بدفع الفوائد و تسوية أصل الدين لدى حلول موعد سداده‪.‬‬
‫و القروض بهذا المعنى ل يرجع تاريخها إل لواخر القرن ‪ .18‬أما‬
‫قبل ذلك فقد كان المراء و الملوك إذا احتاجوا للنقود لجأروا إلى‬
‫القتراض من المالتين على أساس الثقة الشخصية بهم‪ ،‬و كانوا غالبا‬
‫ما يرهنون أراضيهم أو جواهر التاج لضمان ما يفترضونه‪ ،‬أو يتنازلون‬
‫للدائنين عن تحصيل بعض الضرائب أثناء مدة معينة يسدد من حصيلتها‬
‫الدين و فوائده‪ ،‬أما في الوقت الحاضر فإن القروض الحديثة تتميز‬
‫ببعض الصفات الساسية أولها‪ ،‬أن القرض أبح يعقد باسم الدولة ل‬
‫أن الدولة لم تعد تقدم ضمانا أو رهنا لما‬ ‫باسم رئيسها‪ ،‬و ثانيها ‪:‬‬
‫تقترض بل إن الضمان لسداد الديون و الفوائد هو كل مواردها‪ .‬و ثالثها‬
‫‪ :‬أن هذه القروض أصبحت تأخذ شكل سندات تعطى للمقرضين و‬
‫يمكنهم التصرف فيها إلى غيرهم‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬الحكام الدستورية للقرض العام‬
‫لقد ثار الخلف في الفقه المالي حول تكييف طبيعة هذا العقد و‬
‫لكن الرأي الراجع يعتبره عقدا من عقود " القانون العام " يخضع لكافة‬

‫‪ - ()1‬محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ‪.225‬‬
‫‪ - ( )2‬محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ص ‪.127 – 126‬‬

‫‪7‬‬
‫القواعد و الحكام التي تسري على تلك العقود‪ ،‬فهو عقد ملزم لطرفيه‬
‫يرتب حقوقا للدائن و التزامات على المدين ل يجوز المساس بها في‬
‫الظروف العادية‪.‬‬
‫و تتطلب المبادئ الدستورية العامة في معظم الدول ضرورة‬
‫موافقة ممثلي الشعب على إصدار القروض العامة‪ ،‬حيث تتم موافقة‬
‫المجالس النيابية على هذا الصدار بقانون و هو قانون إجرائي من‬
‫ناحية الشكل و ليس من ناحية الموضوع‪ ،‬أي أنه ل يخلق قواعد قانونية‬
‫مجردة‪ ،‬و القانون الذي يصدر بالقرض شأنه في ذلك شأن القانون‬
‫الذي يصدر بربط الميزانية‪ ،‬فهو ل يتضمن قواعد آمرة كما هو الحال‬
‫و إنما كل ما يتضمنه هذا القانون هو‬ ‫في سائر القوانين الخرى‪،‬‬
‫مجرد موافقته السلطة التشريعية‪ ،‬على قيام السلطة التنفيذية بإصدار‬
‫قرض عام بمبلغ معين و طبقا لشروط و مزايا معينة‪ ،‬أما ما يتعلق‬
‫بالشروط و الوضاع القانونية الخرى للقرض‪ ،‬كطريقة الصدار ذاتها و‬
‫سعر الفائدة‪ ،‬إلى غير ذلك من التفصيلت فأمرها متروك للحكومة‬
‫تقرره على النحو الذي تراه ملئما‪.‬‬
‫و يرجع اشتراط موافقة المجالس المشار إليها إلى أسباب‬
‫سياسية و اقتصادية أهمها ‪:‬‬
‫ضرورة موافقة المجالس النيابية على اليرادات العامة التي‬ ‫•‬
‫تحصل عليها الدولة و كيفية إنفاقها لها‪ ،‬و يعتبر حق هذه‬
‫المجالس في اعتماد القروض نتيجة منطقية لحقها في فرض‬
‫الضرائب‪ ،‬لنه ‘ذا أجيز للسلطة التنفيذية اللتجاء إلى القتراض‬
‫دون موافقتها‪ ،‬لعمدت إلى ذلك في كل حالة يرفض فيها نواب‬
‫الشعب فرض ضرائب جديدة‪ ،‬هذا فضل عن أن المناقشة النيابية‬
‫للنفقات المغطاة عن طريق القتراض تؤدي إلى الحد من‬
‫السراف الحكومي‪.‬‬
‫تهيئ مناقشة القرض العام الفرصة التشريعية و الرأي‬ ‫•‬
‫العام لمعرفة مبررات القرض و نواحي إنفاقه المختلفة مما يزيد‬
‫من ثقة أصحاب الموال في الئتمان العام من ناحية و ما يمكن‬
‫من العلن عن القرض و يساعد على نجاحه من ناحية أخرى‪.‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬أنواع القرض العام‬


‫تنقسم القروض إلى ثلثة أنواع رئيسية و هي ‪ :‬القروض من‬
‫حيث مصدرها المكاني‪ ،‬و من حيث حرية المكتتب و من حيث أجلها‬
‫)مدتها(‪.‬‬
‫‪ -‬المطلب الول ‪ :‬القروض من حيث مصدرها المكاني‬
‫الفرع الول ‪ :‬القرض الخارجي‬

‫‪8‬‬
‫هو ذلك القرض الذي تحصل عليه الدولة من الحكومات الجنبية‬
‫أو من الشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج‪ ،‬و كذلك‬
‫القروض التي تحصل عليها الدولة من الهيئات الدولية مثل ‪ :‬البنك‬
‫الدولي للتنمية و التعبير ‪ B.I.R.D‬و صندوق النقد الدولي ‪ F.M.I‬و الهيئة‬
‫الدولية للتنمية ‪ .(1) A.D.I‬و تلجأ الدولة إلى القتراض الخارجي لسببين‬
‫رئيسيين هما ‪:‬‬
‫‪ .1‬عدم كفاية المدخرات القومية لتمويل النفقات العامة‪.‬‬
‫‪ .2‬حاجتها إلى العملت الجنبية كي تتسنى لها استيراد ما‬
‫و المهمات لمشروعات التنمية‬ ‫تحتاج إليه من اللت‬
‫القتصادية‪.‬‬
‫و بالتالي فإن القتراض العام يمكن الدولة المقترضة من‬ ‫‪-‬‬
‫زيادة مواردها القتصادية‪.‬‬
‫و تتميز هذه القروض بمرونة شروطها كطول آجالها و‬ ‫‪-‬‬
‫انخفاض أسعار فائدتها أحيانا إلى ‪ % 0‬و قبول الوفاء كليا أو‬
‫جزئيا بالعملة أو بالسلع الوطنية‪ ،‬و تأجيل سداد القساط في‬
‫حالت الضرورة ) و كمثال على ذلك قروض الهيئة الدولية للتنمية‬
‫‪.(ADI‬‬
‫و رغم كل هذه المزايا فإن للقروض الخارجية مجموعة من‬ ‫‪-‬‬
‫العيوب الجوهرية فهي‪:‬‬
‫أول ‪ :‬ليست متاحة لجميع الدول التي ترغب في الحصول عليها‬
‫فالتيارات السياسية و العلقات الدولية تلعب دورا هاما في‬
‫إمكانية الحصول عليها‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬إن قروض الهيئات الدولية فلها إشتراطات عديدة مالية أو‬
‫سياسية قاسية قد تؤثر على اقتصاد الدولة الطالية للقرض‪.‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬القرض الداخلي‬
‫هو ذلك القرض الذي تحصل عليه الدولة من الشخاص‬
‫الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في إقليمها بغض النظر عن‬
‫جنسياتهم سواء كانوا مواطنين أم أجانب )‪.(2‬‬
‫‪ -‬المطلب الثاني ‪ :‬من حيث حرية المكتتب‬
‫و ينقسم هذا المطلب إلى قسمين ‪ :‬هناك القروض الختيارية و‬
‫هناك القروض الجبارية‪.‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬القرض الختياري‬
‫الصل في القروض أن تكون إختيارية‪ ،‬و تترك الدولة الحرية‬
‫للفراد و الهيئات في الكتتاب دون إكراه‪ ،‬فيكون الدافع للكتتاب هو‬

‫‪ – ( (1‬حامد عبد المجيد دزار و محمد عمر أبو دوح‪ ،‬مصر ‪ :‬الدار الجامعية‪ ،‬شارع زكريا عنيم‪ ،‬البراهيمية‪،‬‬
‫ص ص ‪.47 – 45‬‬ ‫السكندرية‪ ،‬طبعة ‪،2005‬‬
‫‪ -( )2‬حامد عبد المجيد دزار و محمد عمر أبو دوح‪ ،‬مرجع سابق‪ .‬ص ص ‪.47 – 45‬‬

‫‪9‬‬
‫كون العملية مجزية ماديا نتيجة سعر الفائدة المرتفع أو كفالة الدولة‬
‫لدفع قيمة القرض عند الستحقاق )‪.(1‬‬
‫أي أن القرض الختياري هو الذي تحصل عليه الدولة من‬
‫و اختيارا بحيث ل يدفعهم إلى القبال‬ ‫المقرضين طواعية‬
‫عليه إل مزاياه المادية أو المعنوية‪ ،‬و الصل في القروض تكون‬
‫اختيارية تتم بناءا على تعاقد قانوني سليم‪ ،‬فتقوم الحكومة بتحقيق‬
‫شروط العقد و تفاصيله و مزاياه ثم تترك للفراد و الهيئات حرية‬
‫الكتتاب في هذا القرض دون مباشرة أي نوع من أنواع الكراه أو‬
‫الضغط )‪.(2‬‬
‫الفرع ‪ :2‬القرض الجباري‬
‫عندما تخشى الدولة عدم إقدام مواطنيها أو الهيئات الوطنية‬
‫على الكتتاب تعمد إلى الضغط للحصول على المبلغ اللزم له‪ ،‬وتلجأ‬
‫الدولة إلى هذا السلوب الستثنائي في الوقات التي تعقب الحروب‪،‬‬
‫أو لمقاومة التضخم‪ ،‬و القروض الجبارية تتم نتيجة لضعف الثقة في‬
‫الدولة في الوقت الذي تكون فيه بحاجة ماسة للموال أو لتحقيق‬
‫أموال اقتصادية كتحقيق الستقرار النقدي و لم يتوفر المال اللزم‬
‫لذلك )‪.(3‬‬
‫‪ -‬المطلب الثالث ‪ :‬من حيث أجل القروض‬
‫تنقسم القروض وفقا لهذا المعيار إلى قروض محددة الجل و‬
‫هي ‪ :‬القروض المؤقتة‪ ،‬و أخرى غير محددة الجل و تدعى بالقروض‬
‫المؤبدة‪.‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬القروض المؤبدة‬
‫يقصد بالقروض المؤبدة التي ل تحدد الدولة أجل للوفاء بها مع‬
‫إلتزامها بدفع الفوائد المستحقة عليها طوال فترة القرض إلى أن يتم‬
‫الوفاء به‪.‬‬
‫و القروض المؤبدة تتميز بأن الدولة تكون حرة في تحديد الوقت‬
‫الكثر ملءمة لظروفها القتصادية و المالية للوفاء به )فائض في‬
‫ميزانيتها(‪ ،‬إل أنه يعاب عليها أن الدولة قد تستعمل هذه القروض‬
‫كرخصة لتأجيل الدفع مما يؤدي إلى تراكم الديون و تزايد الديون و‬
‫تزايد أعباء الفوائد مما يؤثر سلبا على القتصاد الوطني‪.‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬القروض المؤقتة‬
‫هي تلك التي تحدد الدولة موعدا معينا لنا للوفاء بها و تلتزم به‬
‫أمام المكتتبين في القرض‪ ،‬حتى لو لم يكن هذا الميعاد ملئما لظروفها‬

‫‪ – ( )1‬طارق الحاج‪ ،‬المالية العامة‪ ،‬الردن‪ ،‬دار صفاء للنشر و التوزيع‪ ،‬شارع السلط‪ ،‬عمان‪ ،‬الطبعة الولى من‬
‫ص ‪.107‬‬ ‫‪ 1999‬م – ‪ 1420‬هـ‪،‬‬
‫‪ -( )2‬حامد عبد المجيد دراز و محمد عمر أبو دوح‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬مصر‪ :‬دار الجامعة‪ ،‬السكندرية‪ ،‬طبعة‬
‫‪ ،2005‬ص ‪.41‬‬
‫‪ – ( )3‬طارق الحاج‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.107‬‬

‫‪10‬‬
‫القتصادية و المالية‪ ،‬فتزداد ثقة الفراد المكتتبين في الدولة‪ .‬و يمكن‬
‫تقسيم القروض المؤقتة إلى ‪:‬‬

‫قروض قصيرة الجل ‪:‬‬ ‫‪o‬‬


‫تعرف هذه القروض بالقروض السائرة أو العائمة‪ ،‬و تصدر الدولة‬
‫هذه القروض في مدة ل تتجاوز في أغلب الحيان السنتين‪ ،‬من أجل‬
‫الوفاء باحتياجاتها المؤقتة خلل السنة المالية‪ .‬و تسمى السندات التي‬
‫تصدر بها هذه القروض بـ ‪ " :‬أذونات الخزينة "‪ ،‬و غالبا تلجأ الدولة‬
‫إلى إصدارها لمواجهة العجز الموسمي في الميزانية و ذلك نتيجة تأخر‬
‫الحصول على بعض الرادات المقررة في الميزانية )كالضرائب(‪،‬‬
‫فتظطر الدولة إلى إصدار أذونات الخزينة لمدة عدة أشهر‪ ،‬و تقدمها‬
‫للبنك المركزي أو البنوك التجارية مقابل الحصول على قيمتها )‪.(1‬‬
‫‪ -‬و في هذه الحالة‪ ،‬تؤدي أذون الخزينة إلى زيادة الكمية النقدية‬
‫المطروحة في التداول إما عن طريق الصدار الذي يقوم به البنك‬
‫المركزي‪ ،‬أو عن طريق توسيع البنوك التجارية في منع الئتمان‪ ،‬و‬
‫بالضافة إلى ذلك فقد يقوم الجمهور على شراء هذه الذون و التي‬
‫عادة ما تكون قابلة للخصم لدى البنوك‪ ،‬و عند وصول حصيلة اليرادات‬
‫المنتظرة‪ ،‬تقوم الدولة بتسديد قيمة هذه الذون المكتتبين فيها )‪.(2‬‬
‫‪3‬‬
‫قروض متوسطة و طويلة الجل‬ ‫‪o‬‬
‫يقصد بالقروض متوسطة أو طويلة الجل تلك القروض التي‬
‫تعقد لمدة تزيد عن سنتين و تقل عن ‪ 20‬عاما و يطلق على هذين‬
‫النوعين مصطلح " القروض المثبتة "‪.‬‬
‫‪ -‬و تعقد الدولة أيا من هذين النوعين لتغطية عجز دائم أو طويل الجل‬
‫في الميزانية العامة بحيث ل تكفي اليرادات العادية الخاصة بالسنة‬
‫المالية لتغطيته‪ .‬و الوفاء بهذا القرض يتم إما في موعد تحدده الدولة‬
‫من تاريخ الصدار‪ ،‬و إما من خلل فترة ممتدة بين تاريخين‪.‬‬
‫* و مما هو جدير بالذكر أن الدول ل تتقيد بمراعات تلك التقسيمات‬
‫العلمية عند تسمية القروض التي تصدرها بالنظر إلى أجلها‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬التنظيم التقني للقروض العامة و‬ ‫•‬


‫أهم آثارها القتصادية‬

‫– محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ص ص ‪.358 – 357‬‬ ‫)‪( 3‬‬
‫–‬ ‫)‪( 2‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪( )1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬
‫يستلزم عقد القروض العامة منذ إصدارها حتى الوفاء بها عدة‬
‫تنظيمات تقنية تتصل بعملية الصدار ذاتها و طرقها المختلفة و إنقضاء‬
‫هذه القروض إنتهاء العباء المالية لها و التخفيف منها كما هناك العديد‬
‫من الثار المترتبة عن القروض‬
‫‪ ‬المبحث الول ‪ :‬التنظيم التقني للقروض العامة‬
‫ينظم القرض العام بطريقته تقنية مرورا بمرحلتين أساسيتين‬
‫الولى إصدار القرض و الثانية إنقضاء القرض‬
‫‪ -‬المطلب الول ‪ :‬إصدار القرض العام‬
‫يقصد بإصدار القرض العام تلك العملية التي تحصل الدولة عن‬
‫طريقها على المبالغ المكتتب بها في سندات القرض من المكتتبين في‬
‫نظير تعهدها بردها و دفع فوائدها طبقا لشروط عقد القرض و تصدر‬
‫القروض العامة عادة بموجب قانون شكلي و نقصد بكلمة شكلي أنه‬
‫)القانون( ل يضم قواعد آمرة توجه للقائمين في الدولة‪ ،‬و عادة ما‬
‫تصدر القروض بقانون‪ ،‬و ذلك لن خدمة هذه القروض تتم من حصيلة‬
‫الضرائب )‪.(1‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬طرق الصدار‬
‫هناك ثلث طرق تلجا إليها الدولة لصدار القرض العام إما عن‬
‫طريق الكتتاب العام أو البيع للبنوك أو البيع للبورصة‪.‬‬
‫‪ .1‬الكتتاب العام ‪:‬‬
‫في هذه الحالة تتولى الدولة بنفسها طرح سندات القرض العام‬
‫للكتتاب فيها مباشرة إلى من يريد ذلك من الشخاص الطبيعيين و‬
‫العتباريين محددة ميعاد الكتتاب و نهايته )‪. (2‬‬
‫‪ -‬و شروط القرض و المزايا التي تمنح للمكتتبين فيه )عن طريق‬
‫المزايدة *(‪.‬‬
‫‪ -‬و تتميز هذه الطريقة بأنها توفر على الدولة المبالغ أو العمولت التي‬
‫تدفع للبنوك و ذلك في حالة إصدار القرض العام بالبيع للبنوك‪ ،‬و يعاب‬
‫عليها أن الدولة قد ل تكون على درجة كافية من الدراية بأحوال السوق‬
‫المالي و النقدي مما قد يحدث مجموعة من المعوقات عند إصدار‬
‫القرض العام‪.‬‬
‫‪ .2‬البيع للبنوك‬
‫يتم إصدار القرض في هذه الحالة عن طريق بيع الدولة للبنك أو‬
‫لمجموعة من البنوك أو المؤسسات المالية مجموع سندات القرض‬

‫‪ – ( (1‬زينب حسن عوض الله‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬لبنان‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬بيروت‪ ،‬طبعة ‪ 1994‬م‪ ،‬ص ‪– 227‬‬
‫‪.228‬‬
‫‪ - ( (2‬زينب حسن عوض الله‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬لبنان‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬بيروت‪ ،‬طبعة ‪ 1994‬م‪ ،‬ص ‪– 227‬‬
‫‪.228‬‬
‫* ‪ -‬تعرض الدولة سندات القرض العام للكتتاب إما على البنوك أو المؤسسات المالية أو عليها معا‪.‬‬

‫‪12‬‬
‫مقابل عمولة تمثل الفرق بين المبلغ السمي للقرض و المبلغ الذي‬
‫تدفعه البنوك فعل للدولة ثمنا للسندات المباعة لها‪.‬‬
‫و تترك للبنوك الحرية في إعادة بيع السندات للجمهور مباشرة‪،‬‬
‫أو في سوق الوراق المالية بسعر تحدده البنوك كما تريد هي‪ .‬و تتميز‬
‫هذه الطريقة بأن الدولة تحصل بسرعة على المبلغ الذي تريد‬
‫إقتراضه‪ ،‬لكن يعاب عليها أن الدولة تتنازل عن السندات بسعر‬
‫منخفض حتى تتمكن البنوك من الربح و هو بطبيعة الحال يفوق كثيرا‬
‫ما تحصل عليه حينما تستعين بها الدولة في طريق الكتتاب العام‪.‬‬
‫‪ .3‬البيع في البورصة‬
‫في هذه الحالة تقوم الدولة بعملية إصدار القرض العام على‬
‫غرار ما تفعله المشروعات الخاصة‪ ،‬فتعرض سندات القرض للبيع في‬
‫سوق الوراق المالية )البورصة( و تبيعها بحسب السعر الذي تراه في‬
‫صالحها كل يوم‪ ،‬و تمتاز هذه الطريقة بأنها تمكن الدولة من متابعة‬
‫التقلبات في أسعار البورصة و إنتهاز الفرصة لبيع السندات في أنسب‬
‫الوقات )‪.(1‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬شروط الصدار‬
‫يتضمن نظام إصدار القروض الشروط التالية ‪:‬‬

‫أ – قيمة القرض العام‬


‫و يقصد به المبلغ الذي يصدر به و قيمة هذا المبلغ إما أن تكون‬
‫محددة عند البداية و هو ما يسمى بالقرض محددا القيمة و إما أن‬
‫تكون غير محددة و هو ما يعرف بالقرض غير محدد القيمة )‪.(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ب‪ -‬أنواع سندات القرض العام‬
‫تأخذ سندات إصدار القرض العام شكل من ثلثة ‪:‬‬
‫السندات السمية ‪ :‬و تكون السندات إسمية إذا إشتملت‬ ‫‪-‬‬
‫على إسم مالكها‪ ،‬حيث تقوم الدولة في هذا النوع من السندات‬
‫بوضع سجل خاص بالدين تقيد فيه أسماء المكتتبين في القرض‬
‫العام و تحتفظ به في وزارة المالية‪ ،‬و ل تنقل ملكية هذه‬
‫السندات إل إذا تغيرت البيانات الواردة في السجل‪ ،‬كما أن فائدة‬
‫السند ل تؤدي إل لمن تكون الملكية مقيدة على إسمه‪ .‬و هي‬
‫صعبة التداول‪.‬‬

‫‪ -( 3) - ( )1‬زينب حسن عوض الله‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬لبنان‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬بيروت‪ ،‬طبعة ‪ 1994‬م‪ ،‬ص ‪230‬‬
‫– ‪.232 – 231‬‬
‫‪ – ( )2‬محمد عباس محرزي‪ ،‬إقتصاديات المالية العامة‪،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الجزائر‪.‬ص ‪361‬م‬
‫‪3‬‬

‫‪13‬‬
‫السندات لحاملها ‪ :‬و في هذا الشكل ل تقيد أسماء‬ ‫‪-‬‬
‫مالكي السندات لدى إدارة القروض‪ ،‬بل يعتبر حائز السند هو‬
‫و عربوناتها( تنتقل‬ ‫مالكه‪ ،‬و من هنا فإن ملكيتها )هي‬
‫بالتسليم باليد‪ ،‬و لهذا فإن حائز السند هو مالكه‪ ،‬و تمتاز السندات‬
‫لحاملها بتسهيل تداولها‪ ،‬لكن يعيبها أنها ل تحفظ حق مالكيها‪.‬‬
‫ج – سعر الصدار و فائدة القرض‬
‫قد يصدر القرض بأحد السعرين‪ ،‬سعر التكافؤ أو بأقل من سعر‬
‫التكافؤ‪ .‬في الحالة الولى ‪ :‬الدولة تصدر السند بقيمته السمية‪ ،‬أما في‬
‫الحالة الثانية ‪ :‬فتصدره بأقل تلك القيمة‪ .‬أما الفرق بينها فيسمى‬
‫بجائزة السداد و الغرض منها التحفيز على الكتتاب في القرض العام‪.‬‬
‫‪ -‬أما عن سعر الفائدة‪ ،‬فإن الدولة غالبا ما تراعي في تحديدها‬
‫مجموعة من العتبارات أهمها حالة السواق و مركز إئتمان الدولة‪ ،‬و‬
‫و إحتمال تغيير سعر‬ ‫حجم مبلغ القرض المطلوب و مدته‪،‬‬
‫)‪(1‬‬
‫الفائدة‪ ،‬و المزايا التي تمنحها للمقرضين ‪.‬‬
‫د – مزايا و ضمانات القرض العام‬
‫ل تقتصر المزايا التي تمنح للمكتتبين في القروض على مجرد‬
‫دفع فائدة سنوية عن المبالغ المكتتب بها‪ ،‬إلى جانب رد القيمة‬
‫المكتتب بها في الوقت المحدد بطبيعة الحال‪ ،‬بل تتعداها إلى كثير من‬
‫الوسائل و الساليب التي يقصد بها ترغيب الجمهور في الكتتاب في‬
‫القروض العامة‪ ،‬و من أهم هذه المزايا و أبرزها ما ذكرناه سابقا و ما‬
‫يعرف بـ مكافآت السداد )‪.(2‬‬
‫‪ -‬المطلب الثاني ‪ :‬إنقضاء القرض العام و استهلكه‬
‫يقصد بإنقضاء القرض العام التخلص من العبء المالي فيه و‬
‫الذي يتمثل فيه اللتزامات التي تترتب على الدولة بسبب هذه القروض‬
‫تجاه المقرضين‪ ،‬و تتم عملية إنقضاء القرض إما ‪ :‬بالوفاء‪ ،‬التثبيت‪،‬‬
‫التبديل أو الستهلك‪) .‬الوفاء الجزئي(‪.‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬إنقضاء القرض العام‬
‫و يتم بثلث طرق أساسية هي كالتالي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬الوفاء ‪:‬‬
‫يقصد بالوفاء رد قيمة القرض بأكمله إلى المكتتبين فيه‪ ،‬و ذلك‬
‫في تاريخ استحقاقه‪ ،‬و ل يتصور إنقضاء القرض العام بواسطة الوفاء‬
‫إل بالنسبة للقروض محددة المبلغ و قصيرة الجل‪ ،‬لكي تتمكن الدولة‬
‫من تدبير سدادها من مواردها العادية )‪.(3‬‬
‫ب‪ -‬التثبيت‬

‫‪ - (2) - ((1‬زينب حسن عوض الله‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬لبنان‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬بيروت‪ ،‬طبعة ‪ ،1994‬ص ص ‪- 232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪2‬‬

‫محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ .‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الجزائر‪.‬ص ‪. 366‬‬ ‫)‪- (2‬‬
‫–‬ ‫‪( )3‬‬

‫‪14‬‬
‫و يقصد به قيام الدولة بتحويل القرض قصير الجل‪ ،‬عندما يحل‬
‫أجله إلى قرض متوسط الجل أو طويل الجل‪ ،‬و يتم التثبيت عن‬
‫طريق إصدار قرض المتوسط أو طويل الجل بنفس مبلغ القرض‬
‫قصير الجل‪ ،‬مع سماح لحملة السندات الخيرة بالكتتاب بالقرض‬
‫الجديد عن طريق تقديم أذونات الخزينة العمومية التي يملكونها‪ ،‬و‬
‫عندئذ فإنه يتم تثبيت القرض قصير الجل في الحدود التي يقبل فيها‬
‫أصحاب السندات الكتتاب في القرض الجديد )‪.(1‬‬

‫ج‪ -‬التبديل‬
‫يقصد بتبديل الدين العام أن تستبدل الدولة بدين مرتفع الفائدة‬
‫دينا جديدا ومنخفض الفائدة مما يترتب عله تخفيف عبء الخدمة الدين‬
‫على الخزينة العمومية‪.‬‬
‫فكأن عملية التبديل على هذا النحو تؤدي إلى تغيير الدين ذاته‪،‬‬
‫عن طريق عقد قرض جديد و الوفاء بالقرض القائم في نفس الوقت‪،‬‬
‫و هذه عملية تبديل الدين العام‪ ،‬التي يطلق عليها خطأ " تحويل‬
‫الدين "‪ .‬و الغرض من التبديل أساسا هو تخفيف عبء الدين على‬
‫الخزانة العامة )‪ .(2‬و هناك ثلث أنواع من التبديلت ‪:‬‬
‫‪ .1‬التبديل الختياري ‪ :‬و فيه تعطي الدولة للدائنين أو حاملي‬
‫سندات القرض المراد تبديله حق الخيار بين الحتفاظ بسنداتهم طبقا‬
‫للوضاع الصلية‪ ،‬و بين قبول الكتتاب في سندات القرض الجديد ذي‬
‫الفائدة القل‪ ،‬و تعتبر الدولة أن من لم يقدم على الخيار في الموعد‬
‫المحدد قد قبل المر الول )‪.(3‬‬
‫‪ .2‬التبديل القهري ‪ :‬و فيه تلزم الدولة حاملي سندات القرض‬
‫العام المرتفع الفائدة المرتب تبديله بقبول سندات الدين الجديد‬
‫أو لرأيهم‪ ،‬و واضح‬ ‫المنخفض الفائدة دون أية مراعاة لرغبتهم‬
‫أن التبديل في هذه الحالة ل بعد و أن يكون قناعا‪ ،‬يخفي قرار الحكومة‬
‫لتخفيض سعر الفائدة ليراداتها المنفردة فقط دون موافقة الدائنين‬
‫)‪.(4‬‬
‫‪ .3‬التبديل الجباري ‪ :‬و فيه تعرض الدولة على حاملي سندات‬
‫القبض المرتب دينه الخيار بين أمرين ‪ :‬قبول سندات جديدة بقرض‬
‫جديد ينص على فائدة أقل‪ ،‬أو أن تجبر حاملي سندات الدين القائم‬
‫الذين ل يريدون قبول سندات الدين الجديد مقابل سنداتهم على قبول‬
‫إستيراد قيمة هذه السندات و من ثم ينقضي الدين العام بالنسبة‬
‫‪1‬‬

‫زينب حسن عوض الله ‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬لبنان ‪ ،‬الدار الجامعية ‪ ،‬بيروت‪ ،‬طليعة ‪ ،1994‬ص ‪،237‬‬ ‫‪– ( (2‬‬

‫‪.239 ،238‬‬
‫‪ ( - ( (2 - ( )3‬زينب حسن عوض الله ‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬لبنان ‪ ،‬الدار الجامعية ‪ ،‬بيروت‪ ،‬طليعة ‪ ،1994‬ص‬
‫‪.239 ،238 ،237‬‬
‫‪4‬‬

‫‪15‬‬
‫إليهم‪ .‬و غالبا ما تعتبر الدولة أن من لم يقدم على الختيار في الموعد‬
‫المحدد قد قبل المر‪ ،‬و هذا النوع من التبديل هو الكثر شيوعا و هو‬
‫وحده المقصود عند الكلم عن تبديل الدين‪.‬‬
‫و يتوقف نجاح عملية التبديل على مجموعة من الشروط منها ‪:‬‬
‫‪ .1‬مدى ثقة الفراد في الدولة‪.‬‬
‫‪ .2‬معدل سعر الفائدة الذي تقرره الدولة عند إجراء التبديل‪.‬‬
‫‪ .3‬كمية ما يستبدل من سندات‪.‬‬
‫‪ -‬و تعتمد عملية التبديل على هذه الشروط الثلثة زيادة على الشروط‬
‫)‪(1‬‬
‫الخرى مساعدة على إنجاح العملية المتقدمة‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬إستهلك القرض العام‬
‫يقصد بإستهلك القرض العام سداده تدريجيا برد قيمته إلى‬
‫حاملي السندات على دفوعات متتالية خلل فترة معينة تنص عليها‬
‫شروط إصدار القرض‪.‬‬
‫أ – أساليب إستهلك القرض العام‬
‫هناك ثلث أساليب أساسية لستهلك القرض نلخصها فيما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬الستهلك على أقساط سنوية محددة ‪ :‬و في هذا‬
‫السلوب الذي يعتبر من أكثر أساليب التقنية إستعمال في‬
‫إستهلك القرض‪ ،‬تدفع الدولة سنويا لحملة السندات جزءا من‬
‫قيمتها الصلية بالضافة إلى الفائدة المستحقة‪ ،‬و ذلك حتى يتم‬
‫إستهلك سندات القرض بعد فترة من الزمن‪.‬‬
‫‪ .2‬الستهلك بطريقة القرعة ‪ :‬و في هذا السلوب تقوم‬
‫الدولة عند حلول أجل إستهلك الدين بإخراج نسبة معينة من‬
‫السندات كل عام في عملية " قرعة " و دفع قيمة السندات‬
‫التي تخرج من عملية السحب بالقرعة كاملة لصحابها‪ ،‬و تتكرر‬
‫العملية حتى يتم استهلك كافة سندات القرض العام‪.‬‬
‫‪ .3‬الستهلك بالشراء في البورصة ‪ :‬و في هذه الطريقة‬
‫تلجأ الدولة إلى شراء سندات القرض من البورصة كأي مشتري‬
‫آخر و تتخلص من هذا من عبء الدين العام بنسبة ما تشتريه في‬
‫البورصة من سندات‪.‬‬
‫ب‪ -‬تدبير موارد الستهلك القرض العام‬
‫من الهمية بمكان أن تعمل الدولة من التخلص ما أمكن من‬
‫عبء ديونها العامة من القروض و ذلك بتخصيص أكبر قدر ممكن من‬
‫الموارد المالية لخدمتها‪ ،‬ومن بين هذه الموارد نجد‪:‬‬
‫‪ .1‬القتطاع من إيرادات الميزانية‪ :‬هذه اليرادات قد‬
‫يكون مصدرها هو الفائض الناتج عن زيادة اليرادات على‬
‫النفقات مما يساعد على خدمة الدين و تقصير مدة استهلكه‪ ،‬و‬
‫‪1‬‬

‫‪16‬‬
‫يتحقق هذا الفائض أغلب الحيان عند زيادة حصيلة الضرائب عن‬
‫النفقات العامة‪ ،‬و من هنا يقال أن القرض ل يعدو أن يكون‬
‫ضريبة مؤجلة‪.‬‬
‫صندوق استهلك الدين ‪ :‬و يكفل إنشاء هذا الصندوق‬ ‫‪.2‬‬
‫استقلل عملية الستهلك الدين العام عن إيرادات السلطتين‬
‫التنفيذية و التشريعية و ضمان سيرها في طريقها المرسوم بما‬
‫يحقق مصلحة الدولة في التخلص من ديونها و بهدف هذا‬
‫الصندوق إلى إعطاء صفة منظمة لعملية استهلك الدين العام‪.‬‬
‫* المبحث الثاني ‪ :‬الثار القتصادية للقروض العامة‬
‫للقروض العامة آثارا واسعة و متباينة على النشاط القتصادي و‬
‫التوازن القتصادي الجمالي‪ ،‬و هي تعتبر من أدوات المالية العامة‪،‬‬
‫التي تغر النظرة إليها مع تغيير دور الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى‬
‫المنتجة‪ ،‬فلم تعد مصدرا إستثنائيا من مصادر اليرادات العامة‪ ،‬بل‬
‫أصبحت الدولة تستعين بها لحداث آثار اقتصادية و اجتماعية ‪،‬‬
‫و من بين الثار القتصادية للقروض العامة نجد أثر القروض على‬
‫الستهلك و الدخار و كذلك أثر القروض على الستثمار و على زيادة‬
‫)‪.(1‬‬
‫الكتلة النقدية و كذلك أثرها في توزيع العبء المالي العام‬
‫‪ -‬المطلب الول ‪ :‬أثر القروض على الستهلك و الدخار‬
‫تأثر القروض العامة على الستهلك و الدخار من خلل ما تؤدي‬
‫إليه من إعادة الدخل القومي‪ ،‬و عادة ما يتم هذا التوزيع لصالح الميل‬
‫للدخار على حساب الستهلك‪.‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬أثر القروض على الستهلك‬
‫إن القروض تؤثر سلبا على الميل للستهلك فمن المعروف أن‬
‫الفراد يحصلون على دخول معينة‪ ،‬هذه الدخول توجه عادة إلى‬
‫الستهلك أو يوجه جزؤها الكبر للستهلك لكن بفضل المزايا و‬
‫الضمانات و التسهيلت التي تمنحها الدولة للمكتئبين في القروض‬
‫العامة‪ ،‬و عادة ما تكون لصالح صغار المدخرين‪ ،‬و بالتالي سيوجهون‬
‫جزء من هذا الدخل إلى الدخار هذا ما سيخفض من الميل للستهلك‪.‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬أثر القروض على الدخار‬
‫من خلل ما قلناه سابقا فإن الغراءات المادية و المالية التي‬
‫تمنحها الدولة من أجل تشجيع الشخاص الطبيعيين و العتباريين من‬
‫أجل الكتتاب في سندات القروض العامة‪ ،‬سيجعل توظيف المدخرات‬
‫)أي مدخرات الفراد( في السندات الحكومية أكثر سهولة و أمنا و أقل‬
‫خطرا من توظيفها في السندات الخاصة‪ ،‬و هذا ما يؤدي إلى رفع‬
‫الميل للدخار‪.‬‬

‫– محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الجزائر‪.‬ص ‪.371 – 370‬‬ ‫‪( )1‬‬

‫‪17‬‬
‫‪ -‬المطلب الثاني ‪ :‬أثر القروض العامة على الستثمار و‬
‫على زيادة الكتلة النقدية‬
‫سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين هما ‪ :‬أثر‬
‫القروض على الستثمار و أثرها على زيادة الكتلة النقدية‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬أثر القروض العامة على الستثمار‬
‫يترتب على عقد القروض‪ ،‬و ما يتبعه من دفع فوائد منتظمة و‬
‫أصل الدين إلى المقترضين إنخفاض الرباح المحتملة‪ ،‬و من ثم‬
‫و بالتالي إنخفاض الميل‬ ‫إنخفاض الكفاية الحدية لرأس المال‪،‬‬
‫للستثمار‪ ،‬أضف إلى ذلك أن التوسع في القروض العامة يجعل الدولة‬
‫ترفع من سعر الفائدة كوسيلة جذب للفراد للكتتاب في سندات‬
‫القروض العامة‪ ،‬و ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بالسلب في الميل‬
‫للستثمار الخاص‪ ،‬فالفراد المكتتبون في القروض العامة يسحبون‬
‫أموالهم من الستثمارات الخاصة‪ ،‬مما يسبب ضررا معتبرا‬
‫بالستثمارات الخاصة‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬أثر القروض على زيادة الكتلة النقدية‬
‫تقترن القروض التي تقدمها البنوك إلى الدولة بزيادة كمية‬
‫النقود المطروحة في التداول و يترتب على ذلك أنه حال وصول‬
‫القتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل فإنها تحدث آثارا تضخمية بالغة‬
‫الخطورة‪ .‬و يشكل هذا النوع من القروض نسبة كبيرة من مجموع‬
‫القروض العامة‪ ،‬فإكتتاب البنوك في القروض العامة يتم عادة عن‬
‫طريق خلق كمية جديدة من النقود‪ ،‬يتم ذلك على النحو التالي ‪:‬‬
‫أ – حينما يقوم البنك التجاري بإكتتاب في القروض العامة فإنه يفعل‬
‫ذلك عن طريق إصدار نقود جديدة‪.‬‬
‫ب‪ -‬تؤدي إعادة خصم سندات الخزينة لدى البنك المركزي إلى زيادة‬
‫الكتلة النقدية‪.‬‬
‫ج‪ -‬تقوم‪ ،‬عادة‪ ،‬البنوك التجارية التي تكتتب في السندات الحكومية‬
‫بخلق ودائع إئتمانية جديدة مقابل ما يدخل محفظتها المالية من هذه‬
‫السندات‪ .‬و معنى ذلك أن السندات الحكومية‪ ،‬و خاصة أذون الخزينة‪،‬‬
‫تدخل في حسابات نسبة السيولة المصرفية التي تحدد حجم الودائع‪ ،‬و‬
‫تؤدي بالتالي إلى زيادة الودائع الئتمانية‪.‬‬
‫د‪ -‬قد يحدث أن تترك الدولة المبالغ التي اقترضتها من البنوك التجارية‬
‫لدى هذه البنوك في شكل وديعة على أن تقوم بإستخدامها في الوفاء‬
‫بإلتزاماتها و في هذه الحالة يكون النظام المصرفي ككل قد أكتتب في‬
‫القروض العامة بنقود كتابية إضافية‪.‬‬

‫( – محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة ‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الجزائر‪.‬ص ‪.371 – 370‬‬ ‫‪)1‬‬

‫( – محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الجزائر‪.‬ص ‪.372 – 371‬‬ ‫‪)2‬‬

‫‪18‬‬
‫‪ -‬المطلب الثالث ‪ :‬أثر القروض في توزيع العبء المالي‬
‫العام‬
‫يوزع القرض العبء المالي له بين المقرضين و المكلفين‬
‫بالضرائب كما أنه يرتب نوعين من العباء‪ ،‬فهناك العبء المالي‬
‫للقرض و كذلك العبء القتصادي للقرض‪.‬‬
‫الفرع الول ‪ :‬العبء المالي للقرض‬
‫و هو يمثل عبء على الخزينة العمومية للدولة أي الخزينة هي‬
‫التي تتحمل اللتزامات التي تقدمها الدولة للمكتتبين في القرض العام‪.‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬العبء على القتصاد الوطني‬
‫و هو عبء على القتصاد الوطني أي مدى ثقل القرض على‬
‫الحياة القتصادية بكل جوانبها منذ لحظة الصدار حتى السداد و‬
‫القرض هذا ل يلقي فقط عبئا اقتصاديا على القتصاد الوطني‪ ،‬بل‬
‫يوزعه على الفئات المختلفة و الجيال المختلفة‪ ،‬مما يؤثر على‬
‫النتاجية الوطنية و الرفاهية القتصادية‪ ،‬فالعبء القتصادي للقروض‬
‫يرتبط أساسا بالفراد الذين يتحملون هذا العبء‪ ،‬و ل يمثل القرض‬
‫عبئا اقتصاديا إل إذا كانت أضراره تفوق منافعه‪.‬‬
‫إن الشكالية التي يمكن طرحها‪ ،‬هل يمكن اعتبار القرض عبئا‬
‫عاما حقيقيا على الجيل الذي قام بالكتتاب فيه أم ينتقل هذا العبء‬
‫إلى الجيل المستقبلي ؟‬
‫إن الجابة عن هذه الشكالية تقودنا في البداية بتحديد الطراف‬
‫التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬إن القرض في مرحلة أولى‪ ،‬يؤدي إلى الحد من اللجوء إلى‬
‫الضرائب و ذلك يعني تخفيف العبء عن المكلفين الحاليين‪ ،‬و‬
‫خاصة أصحاب الدخول المحدودة‪ .‬و من ثم تتحسن أوضاعهم‬
‫المالية و تزيد مدخراتهم و يعظم ميلهم نحو الستثمار‪.‬‬
‫‪ .2‬في مرحلة ثانية‪ ،‬تقوم الدولة بدفع الفراد إلى الكتتاب في‬
‫القرض العام عن طريق اقتطاع جزء من مدخراتهم و تحويلها‬
‫إلى الدولة‪.‬‬
‫و هو ما يعني حرمان المقرضين من مدخراتهم‪ ،‬أي جزء الوسائل‬
‫النقدية التي يستفدونها في شراء السلع و الخدمات‪ ،‬التي يستخدمونها‬
‫لشباع حاجياتهم‪ .‬و يمثل ذلك تضحية مؤقتة‪ ،‬هي مدة القرض‪ ،‬مقابل‬
‫و المميزات‬ ‫ما يحصلون عليه من فوائد القرض و أصله‬
‫الخرى‪.‬‬
‫و يرى التقليديون إلى أن القرض يعفي الجيل الحاصر للكتتاب‬
‫من عبء النفقات العامة التي يقوم بها‪ ،‬و يلقى في ذات الوقت العبء‬
‫على الجيال القادمة‪ ،‬و قد بنى الفكر التقليدي و نظريته على أساس‬

‫‪19‬‬
‫أن القرض مورد غير عادي ل يتم اللجوء إليه إل لتغطية نفقات غير‬
‫عادية‪.‬‬
‫أما أصحاب النظرية الحديثة‪ ،‬فيرون أن القرض يمثل عبء فقط‬
‫على الجيل الحاضر دون أن يمتد إلى الجيال القادمة‪.‬‬
‫كخلصة ‪ :‬فإن العبء المالي للقرض يتحمله الجيل الحالي‬
‫المتمثل في المقرضين و تضحياتهم‪ ،‬و الجيال المستقبلية المتمثلة في‬
‫المكلفين بدفع الضرائب‪.‬‬

‫الخاتـمـة‬

‫و في الخير يمكننا القول بأن القرض العام يعتبر موردا هاما من‬
‫موارد الدولة أو إيرادات الدولة الغير الضريبية و لكنه قد يؤثر سلبا‬
‫على الخزينة العمومية لنه يثقل كاهلها من خلل خدماته المتمثلة في‬
‫الفوائد التي تدفع و كذلك في القساط و خير مثال على ذلك الجزائر‪،‬‬
‫الجزائر التي عانت و مازالت تعاني من المديونية الداخلية و الخارجية‬
‫هذه الخيرة التي شهدت ارتفاعا في ‪ 1995 – 1994‬بسبب أثر إعادة‬
‫الجدولة التي مست الدين الخارجي و كذا تطهير المحافظ المالية‬
‫للبنوك‪ ،‬و قد تمت إعادة جدولة الديون الجزائرية مع نادي باريس و‬
‫لندن‪.‬‬

‫و هكذا نتمنى أن يكون بحثنا هذا قد لقي آذانا صاغية و قد تم‬


‫استيعابه لما للقروض العامة من أهمية كبرى في القتصاديات الدولية‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫قائمة المراجع‪:‬‬
‫‪ -1‬محمد عباس محرزي‪ ،‬اقتصاديات‪،‬الجزائر‪:‬ديوان المطبوعات‬
‫الجامعية‪.‬‬
‫‪ -2‬حامد عبد المجيد دراز‪،‬و محمد عمر أبو دوح‪،‬مبادئ المالية‬
‫العامة‪،‬مصر‪:‬دار الجامعة‪ -‬السكندرية‪،‬ط ‪. 2005‬‬
‫‪ -3‬طارق الحاج‪،‬المالية العامة‪،‬الردن‪:‬دار الصفاء للنشر و التوزيع‪،‬شارع‬
‫السلط‪ -‬عمان‪ -‬ط ‪ 1999: 1‬م – ‪ 1420‬ه‪.‬‬
‫‪ -4‬زينب حسن عوض الله ‪ ،‬مبادئ المالية العامة‪ ،‬لبنان‪ :‬الدار الجامعية‬
‫– بيروت‪-‬ط ‪. 1994‬‬

‫‪21‬‬

You might also like