التوصية ال عامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً ل لتوصية العامة رقم ١٩

أولا - مقدمة

شكر وتقدير

تقر اللجنة بالمساهمات القيمة الواردة من أكثر من ١٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، والدول الأطراف في الاتفاقية، وممثلين عن الأوساط الأكاديمية وكيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، الذين قدموا آراءهم وتعليقاتهم خلال وضع هذه التوصية العامة . وتقر اللجنة أيضا مع الامتنان بعمل المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في تنفيذ ولايتها، ومساهمتها في هذه التوصية العامة .

1 - أوضحت اللجنة، في توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، التي اعتمدت في دورتها الحادية عشرة ( ) ، أن التمييز ضد المرأة، على النحو المعرف في المادة ١ من الاتفاقية، يشمل العنف الجنساني، أي ” العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر “ ، وأنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها.

2 - وظلت الدول الأطراف تؤيد تفسير اللجنة ، لأكثر من ٢٥ عاما، من خلال ممارساتها . ويشير الاعتقاد بالإلزام وممارسات الدول إلى أن حظر العنف الجنساني ضد المرأة قد تطور ليصبح أحد مبادئ القانون الدولي العرفي. وشكلت التوصية العامة رقم ١٩ حافزا رئيسيا لتلك العملية ( ) .

3 - وإقرارا بتلك التطورات، وعمل المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، و عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ( ) و المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ( ) ، قررت اللجنة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد التوصية العامة رقم ١٩ بتزويد الدول الأطراف بالمزيد من التوجيهات الرامية إلى التعجيل بالقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة.

4 - وتسلم اللجنة بأن جماعات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية، قد أولت الأولوية للقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة؛ و أن ا لأنشطة التي تضطلع بها لها آثار اجتماعية وسياسية عميقة، مما يسهم في الاعتراف بالعنف الجنساني ضد المرأة بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان وفي اعتماد قوانين وسياسات للتصدي له.

5 - وفي الملاحظات الختامية على التقارير الدورية المقدمة من ا لدول الأطراف بموجب الاتفاقية ( ) وإجراءات المتابعة ذات الصلة، والتوصيات العامة، والبيانات، والآراء والتوصيات الصادرة في الردود على البلاغات ( ) والاستفسارات ( ) الواردة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، تدين اللجنة العنف الجنساني ضد المرأة، بجميع أشكاله، أينما وقع. ومن خلال هذه الآليات، أوضحت اللجنة أيضا معايير ا لقضاء على ذلك العنف، والتزامات الدول الأطراف في ذلك الصدد.

6 - وعلى الرغم من تلك الإنجازات، فإن العنف الجنساني ضد المرأة، سواء ارتكبته الدول والمنظمات الحكومية الدولية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الأشخاص العاديون والجماعات المسلحة ( ) ، لا يزال مستشريا في جميع البلدان، مع ارتفاع مستويات الإفلات من العقاب. ويظهر ذلك العنف في سلسلة متواصلة من الأشكال المتعددة والمترابطة والمتكررة، و في طائفة من البيئات، من القطاع الخاص إلى العام، بما في ذلك السياقات التي تُستخدم التكنولوجيا وسيطا فيها ( ) ، وفي العالم المعاصر الذي يتسم بالعولمة، فهي تتجاوز الحدود الوطنية.

7 - وفي العديد من الدول، فإن التشريعات التي تُعنى بالعنف الجنساني ضد المرأة إ ما غير موجودة، أو غير كافية، أو لا تطبق على النحو الصحيح. وتتسبب عوامل من قبيل تآكل الأطر القانونية والسياسات ية التي تهدف إلى القضاء على التمييز أو العنف الجنساني، والذي كثيرا ما يتم تبريره باسم التقاليد أو الثقافة أو الدين أو الأيديولوجية الأصولية، والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام، التي غالبا ما تأتي في إطار ” تدابير التقشف “ في أعقاب الأزمات الاقتصادية والمالية، في زيادة إضعاف استجابات الدول. وفي سياق تقلص المساحات الديمقراطية وما يترتب على ذلك من تدهور سيادة القانون، تسهم هذه العوامل مجتمعة في تفشي العنف الجنساني ضد المرأة وتؤدي إلى نشوء ثقافة الإفلات من العقاب.

ثانيا - النطاق

8 - تكم ِّ ل وتحدِّث هذه التوصية العامة التوجيهات إلى الدول الأطراف المحددة في التوصية العامة رقم ١٩، وينبغي أن ت ُ قرأ مقترنة بها.

9 - و يشدد مفهوم ” العنف ضد المرأة “ ، حسب التعريف الوارد في التوصية العامة رقم ١٩ وغير ذلك من الصكوك والوثائق الدولية، على أن هذا النوع من العنف هو عنف جنساني. ومن ثم، في هذه التوصية، فإن مصطلح ” العنف الجنساني ضد المرأة “ يستخدم بوصفه مصطلحا أكثر دقة يشير صراحة إلى الأسباب والآثار ذات الطابع الجنساني للعنف. ويعزز المصطلح كذلك فهم العنف بوصفه مشكلة اجتماعية، لا فردية، ت تطلب استجابات شاملة، بما يتجاوز الاستجابات لأحداث محددة، وفرادى الجناة، والضحايا/الناجيات.

10 - وترى اللجنة أن العنف الجنساني ضد المرأة هو إحدى الوسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأساسية التي ت ُ ستخدم ل إدامة وضع تبعية المرأة إزاء الرجل والأدوار النمطية للجنسين. وقد أوضحت اللجنة، في جميع أعمالها، أن هذا العنف يشكل عائقا أساسيا أمام تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل وأمام تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

11 - وفي التوصية العامة رقم ٢٨ (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، يشار إلى الالتزامات الواقعة على الدول باحترام حقَّي المرأة في عدم التمييز وفي التمتع بالمساواة القانونية والفعلية ( ) . ونطاق تلك الالتزامات فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة الذي يحدث في سياقات معينة يجري تناوله في التوصية العامة رقم ٢٨ وتوصيات عامة أخرى، بما في ذلك التوصية العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات؛ والتوصية العامة رقم 27 (2010) بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية؛ والتوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع؛ والتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة؛ والتوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية؛ والتوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء؛ والتوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن العناصر ذات الصلة للتوصيات العامة المشار إليها في هذا التقرير في تلك التوصيات.

12 - وفي التوصية العامة رقم ٢٨ والتوصية العامة ر قم 33، أكدت اللجنة أن التمييز ضد المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل الأخرى التي تؤثر على حياتها. وأبرزت اللجنة، في سوابقها القضائية، أن هذه العوامل تشمل الأصل الإثني/العرقي للمرأة، والوضع من حيث الانتماء إلى الشعوب الأصلية أو الأقليات، واللون، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي و/أو الطائفة، واللغة، والدين أو المعتقد، والرأي السياسي، والأصل القومي، والحالة الزوجية، والوضع من حيث الأمومة أو ال والدي ة، والسن، والموقع سواء كان حضريا أم ريفيا، والحالة الصحية، والحالة من حيث الإعاقة، والملكية، وإذا كانت مثلية أو مزدوجة الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسية أو حاملة صفات الجنسين، والوضع من حيث الأمية، وإذا كانت من ملتمسي اللجوء، وإذا كانت لاجئة أو مشردة داخليا أو عديمة الجنسية، والوضع من حيث الترمل، والوضع من حيث الهجرة، وإذا كانت من معيلات الأسر المعيشية، وإذا كانت من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذا كانت محرومة من الحرية، وإذا كانت تمارس البغاء، فضلا عن الاتجار بالنساء، وحالات النزاع المسلح، والبعد الجغرافي، ووصم النساء اللاتي يناضلن من أجل نيل حقوقهن، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان ( ) . وبناء على ذلك، لأن النساء يعانين أشكالا متنوعة ومتداخلة من التمييز، وهو ما يحدث أثرا سلبيا مشددا، تسلم اللجنة بأن العنف الجنساني قد يؤثر على بعض النساء بدرجات متفاوتة، أو بأساليب مختلفة، مما يعني أن هناك حاجة إلى الاستجابات القانونية والسياساتية المناسبة ( ) .

13 - وتذكر اللجنة بالمادة ٢٣ من الاتفاقية، التي يشار فيها إلى أن أي أحكام في التشريعات الوطنية أو المعاهدات الدولية الأخرى غير الاتفاقية تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ستكون لها السيادة على الالتزامات الواردة في الاتفاقية، ومن ثم، سيكون ذلك شأن التوصيات الواردة في هذه التوصية العامة. وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة تتأثر بما تبقيه من تحفظات على الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه يجوز لها، بوصفها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، أن تقيم جواز التحفظات التي ت عرب عنها الدول الأطراف ( ) ، وتعيد تأكيد رأيها بأن التحفظات، لا سيما على المادة 2 أو المادة ١٦ ( ) ، اللتين يتسم الامتثال لهما بأهمية حاسمة في الجهود الرامية إلى القضاء على العنف الجنساني ضد المرأة، تتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، ومن ثم فهي غير جائزة طبقا للمادة ٢٨ (2) ( ) .

14 - و يضر العنف الجنساني بالمرأة في جميع مراحل حياتها ( ) ، و بناء على ذلك، فإن الإشارات إلى المرأة في هذه الوثيقة تشمل الفتيات. ويتخذ ذلك العنف أشكالا متعددة، بما فيها الأفعال أو أوجه التقصير التي يقصد منها أو يحتمل أن تسبب الوفاة ( ) أو الضرر البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي أو المعاناة للمرأة، أو أن تفضي إلى ذلك، والتهديد بتلك الأفعال، والتحرش ، والإكراه، والحرمان التعسفي من الحرية ( ) . ويتأثر العنف الجنساني ضد المرأة بالعوامل الثقافية والاقتصادية والإيديولوجية والتكنولوجية والسياسية والدينية والاجتماعية والبيئية وغالبا ما يتفاقم بسببها، كما يتضح، في جملة أمور، من سياقات التشرد، والهجرة، والعولمة المتزايدة للأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك سلاسل الإمداد العالمية، وقطاع الصناعات الاستخراجية والبحرية، والعسكرة، والاحتلال الأجنبي، والنزاعات المسلحة، والتطرف العنيف، والإرهاب. كما يتأثر العنف الجنساني ضد المرأة بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاضطرابات المدنية، والطوارئ الإنسانية، والكوارث الطبيعية، ودمار الموارد الطبيعية أو تدهورها. كذلك تمثل الممارسات الضارة ( ) والجرائم المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان أو السياسيات ( ) أو الناشطات أو الصحفيات أشكالا من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة تتأثر بتلك العوامل الثقافية والإيديولوجية والسياسية.

15 - وحق المرأة في أن تعيش في مأمن من العنف الجنساني لا ينفصم عن حقوق الإنسان الأخرى ويرتبط بها، بما في ذلك الحقوق في الحياة والصحة والحرية والأمن الشخصي، والمساواة والحماية المتساوية داخل الأسرة، والتحرر من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وحرية التعبير، والتنقل، والمشاركة، والاجتماع، وتكوين الجمعيات.

16 - وقد يصل العنف الجنساني ضد المرأة إلى مصاف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بعض الظروف، بما في ذلك في حالات الاغتصاب، أو العنف المنزلي، أو الممارسات الضارة ( ) . وفي حالات معينة ، قد تشكل بعض أشكال العنف الجنساني ضد المرأة أيضا جرائم دولية ( ) .

17 - و تؤيد اللجنة رأي غيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في أنه، عند تحديد متى تصل أعمال العنف الجنساني ضد المرأة إلى مصاف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، ينبغي اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية لفهم مستوى الآلام والمعاناة التي تتعرض لها المرأة ( ) ، وأنه تم استيفاء شروط الغرض والقصد اللازمة لتصنيف تلك الأعمال بوصفها تعذيبا عندما تكون الأفعال أو أوجه التقصير قد تمت على أساس جنساني أو ضد شخص على أساس نوع جنسه ( ) .

18 - وتمثل انتهاكات حقوق المرأة الجنسية وحقوقها في الصحة الإنجابية، مثل التعقيم القسري، والإجهاض القسري، والحمل القسري، وتجريم الإجهاض، وحالات منع أو تأخير الإجهاض المأمون و /أو الرعاية بعد الإجهاض، والقسر على استمرار الحمل، وإساءة معاملة النساء والفتيات اللاتي يلتمسن المعلومات الجنسية والمعلومات عن الصحة الإنجابية والسلع والخدمات المتعلقة بذلك ، أشكالا من العنف الجنساني، وحسب الظروف، قد تصل إلى مصاف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

19 - وتعتبر اللجنة أن العنف الجنساني ضد المرأة متجذر في العوامل المتصلة بالمسائل الجنسانية، مثل الأيديولوجية القائمة على أحقية الرجل وامتيازه على المرأة، والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالذكورة، والحاجة إلى تأكيد سيطرة أو سلطة الذكور، وإنفاذ الأدوار الجنسانية أو منع ما يعتبر سلوكا غير مقبول من الإناث أو تثبيطه أو المعاقبة عليه. وتسهم هذه العوامل أيضا في القبول الاجتماعي الصريح أو الضمني للعنف الجنساني ضد المرأة، الذي لا يزال كثيرا ما يعتبر مسألة خاصة، وفي انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب في هذا الصدد.

20 - ويحدث العنف الجنساني ضد المرأة في جميع أماكن ومجالات التفاعل الإنساني، سواء كانت عامة أو خاصة، بما في ذلك في سياقات الأسرة والمجتمع المحلي ومكان العمل، والأماكن العامة، والترفيه، والسياسة، والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، وإعادة تعريف ال سياقين العام والخاص من خلال السياقات التي تستخدم فيها الوسائط التكنولوجية ( ) ، مثل ال أشكال المعاصرة من العنف التي تحدث على الإنترنت و في البيئات الرقمية الأخرى. وفي كل تلك السياقات، يمكن أن ينجم العنف الجنساني ضد المرأة عن الأفعال أو أوجه التقصير من جهات فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة، تتصرف إقليميا أو خارج نطاق الحدود الإقليمية، بما في ذلك الأعمال العسكرية التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تقوم بها ا لدول، والتي تنفذ فرديا أو بوصف القائمين بها أعضاء في منظمات أو ائتلافات دولية أو حكومية دولية ( ) ، أو من العمليات التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي تقوم بها الشركات الخاصة ( ) .

ثالثا - التزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة

21 - يشكل العنف الجنساني ضد النساء تمييزا ضد المرأة بموجب المادة ١، ومن ثم فهو مسألة ت نطوي عليها جميع الالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقية. وتنص المادة ٢ على أن الالتزام الأعظم للدول الأطراف هو أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنساني ضد المرأة. وهذا التزام ذو طابع فوري؛ ولا يمكن تبرير التأخير بأي سبب، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية أو الثقافية أو الدينية. وفي التوصية العامة رقم ١٩، يُشار إلى أنه فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة، يشمل الالتزام جانبين من جوانب مسؤولية الدولة عن هذا النوع من العنف، وهما الجانب الذي ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها، من جهة، والجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى.

ألف - المسؤولية عن الأفعال أو أوجه التقصير من قبل الجهات الفاعلة من الدول

٢٢ - بموجب الاتفاقية والقانون الدولي العام، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن أفعال أو تقصير أجهزتها ووكلائها التي تشكل عنف ا جنساني ا ضد المرأة ( ) ، وهو ما يشمل أفعال أو حالات تقصير المسؤولين في الفروع التنفيذي والتشريعي والقضائي في تلك الدولة. ويرد التزام الدول في الفقرة 2 (د) من الاتفاقية بامتناع الدول الأطراف، بما يشمل هيئاتها الوطنية وموظف ي ها، عن مباشرة أي ممارسة أو عمل ينطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق و ذلك الالتزام. إلى جانب كفالة عدم تمييز القوانين والسياسات والبرامج والإجراءات ضد المرأة، وفقا لل مادتين ٢ (ج) و (ز)، فإن الدول الأطراف يجب أن يكون لديها إطار قانوني فعال وميسور والخدمات القانونية اللازمة لمعالجة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة التي يرتكبها موظفو الدولة، سواء في أراضيها أو خارج حدودها الإقليمية.

٢٣ - والدول الأطراف مسؤولة عن منع حدوث هذه الأفعال أو أوجه التقصير من قبل أجهزتها و موظفيها ، بما في ذلك من خلال التدريب، واعتماد وتنفيذ ورصد الأحكام القانونية واللوائح الإدارية وقواعد السلوك، وعن إجراء التحقيق وملاحقة الجناة قضائيا وتطبيق ما يلزم من عقوبات قانونية أو تأديبية، فضلا عن توفير الجبر، في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تلك التي تشكل جرائم دولية، وفي حالات الفشل أو الإهمال أو التقصير من جانب السلطات العامة ( ) . ولدى القيام بذلك، ينبغي أخذ تنوع النساء ومخاطر الأشكال المتداخلة للتمييز بعين الاعتبار.

باء - المسؤولية عن الأفعال أو أوجه التقصير من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول

٢٤ - بموجب القانون الدولي العام، وكذلك بموجب المعاهدات الدولية، قد تؤدي الأفعال أو أوجه التقصير من قبل الجهات الفاعلة الخاصة إلى نشأة المسؤولية الدولي ة للدول في حالات معينة، تشمل ما يلي:

١ - الأفعال أو أوجه التقصير من قبل ال جهات الفاعلة من غير الدول التي يمكن أن تنسب إلى الدول

(أ) تعتبر الأفعال أو أوجه التقصير من قبل الجهات الفاعلة الخاصة المخول لها بموجب قانون تلك الدولة صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية، بما في ذلك الهيئات الخاصة التي توفر الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية أو التعليم، أو التي تقوم بتشغيل أماكن الاحتجاز، أفعالا تعزى لل دولة نفسها ( ) ، وكذلك الحال بالنسبة للأفعال أو أوجه التقصير من قبل ال موظفين الخاصين الذين يتصرفون بناء على تعليمات أو بموجب توجيه أو سيطرة تلك الدولة ( ) ، بما في ذلك عندما يعملون في الخارج؛

٢ - التزامات بذل العناية الواجبة عن الأفعال أو أوجه ال تقصير من قبل الجهات الفاعلة من غي ر  الدول

(ب) تنص المادة 2 (ه‍) من الاتفاقية صراحة على أنه يتعين على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ( ) . ويشكل ذلك الالتزام، الذي كثيرا ما يشار إليه بوصفه التزاما ببذل العناية الواجبة، أساسا للاتفاقية ككل ( ) ووفقا لذلك، ستعتبر الدول الأطراف مسؤولة إذا لم تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع الأفعال أو أوجه التقصير من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول التي تسفر عن عنف جنساني ضد المرأة ( ) ، فضلا عن التحقيق في تلك الأفعال وأوجه التقصير وملاحقة مرتكبيها قضائيا والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها، بما في ذلك الأفعال التي تقوم بها الشركات التي تعمل خارج الحدود الإقليمية. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدول الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج من قبل الشركات التي يمكن للدول ممارسة التأثير عليها ( ) ، سواء من خلال الوسائل التنظيمية أو باستخدام الحوافز، بما في ذلك الحوافز الاقتصادية ( ) . وفي إطار الالتزام ببذل العناية الواجبة، يجب على الدول الأطراف أن تعتمد وتنفذ تدابير متنوعة للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة الذي ترتكبه جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك وضع قوانين وإنشاء مؤسسات ونظام للتصدي لذلك العنف، والتأكد من أنها تعمل بشكل فعال على صعيد الممارسة العملية وأن يدعمها جميع موظفي الدولة وهيئاتها الذين يعملون بجد لإنفاذ تلك القوانين ( ) . وعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنساني ضد المرأة في الحالات التي تكون فيها السلطات على علم بخطر ذلك العنف أو ينبغي لها أن تعلم به، أو عدم إجراء التحقيق ومقاضاة ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات إلى الضحايا / الناجيات من تلك الأعمال، يوفر الإذن الضمني بارتكاب أعمال العنف الجنساني ضد المرأة أو التشجيع على ارتكابها ( ) . وتشكل حالات عدم القيام بتلك التدابير والإجراءات أو التقصير فيها انتهاكات لحقوق الإنسان .

٢٥ - وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد اعترف بالالتزامات المباشرة للجهات الفاعلة من غير الدول في ظروف محددة، بما في ذلك عند المشاركة ك أطراف في نزاع مسلح. وتشمل تلك الالتزامات حظر التعذيب، الذي يشكل جزءا من القانون الدولي العرفي وقد أصبح قاعدة قطعية (القواعد الآمرة) ( ) .

٢٦ - وتشمل الالتزامات العامة المبينة أعلاه جميع مجالات عمل الدولة، بما في ذلك عملها في الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى المستويات الاتحادي والوطني ودون الوطني والمحلي والمستويات اللامركزية، فضلا عن اتخاذ إجراءات بموجب السلطة الحكومية عن طريق الخدمات الحكومية المخصخصة . وهي تقتضي صياغة قواعد قانونية، بما في ذلك صياغتها على المستوى الدستوري، ووضع سياسات وبرامج حكومية، وأطر مؤسسية، وآليات رصد ترمي إلى القضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، سواء ارتكبته جهات فاعلة من الدول أو من غير الدول. كما تقتضي، وفقا للمادتين ٢ (و) و ٥ (أ) الاتفاقية، اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى القضاء على أشكال التعصب والقوالب النمطية والممارسات التي تشكل الأسباب الجذرية للعنف الجنساني ضد المرأة. وبصفة عامة، ودون الإخلال بالتوصيات المحددة الواردة في الفرع التالي، تشمل الالتزامات ما يلي:

على المستوى التشريعي

(أ) وفقا للمواد ٢ (ب) و (ج) و (هـ) و (و) و (ز) و ٥ (أ)، يتعين على الدول أن تعتمد تشريعات تحظر جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ومواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية. وفي التشريع، ينبغي اعتبار النساء اللواتي يقعن ضحايا لذلك العنف/الناجيات من ذلك العنف من أصحاب الحقوق. وينبغي أن يتضمن التشريع أحكاما مراعية للسن ومراعية للاعتبارات الجنسانية وحماية قانونية فعالة، بما في ذلك النص على العقوبات على الجناة و الجبر لضحايا العنف/الناجيات من العنف. وتنص الاتفاقية على أنه ينبغي مواءمة أي معايير دينية وعرفية قائمة، ونظم العدالة للشعوب الأصلية وفي المجتمعات المحلية، مع معاييرها، وأن جميع القوانين التي تشكل تمييزا ضد المرأة، بما فيها تلك التي تسبب أو تعزز أو تبرر العنف الجنساني أو تعمل على إدامة الإفلات من العقاب على تلك الأفعال، يجب إلغاؤها. وقد تكون تلك المعايير جزءا من القانون التشريعي أو العرفي أو الديني أو قوانين الشعوب الأصلية أو القانون العام، أو من القانون الدستوري، أو المدني أو قانون الأسرة أو القانون الإداري أو قانون الأدلة والإجراءات، مثل الأحكام التي تستند إلى المواقف التمييزية أو النمطية أو الممارسات التي تسمح بالعنف الجنساني ضد المرأة أو تؤدي إ لى تخفيف الأحكام الصادرة في هذا الصدد؛

على ا لمستوى التنفيذي

(ب) تنص المواد ٢ (ج)، و (د) و (ز) و ٥ (أ) على أنه يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد تدابير مؤسسية متنوعة وأن توفر لها القدر المناسب من موارد الميزانية، بالتنسيق مع فروع الدولة ذات الصلة. وتشمل هذه التدابير وضع السياسات العامة المركزة، ووضع وتنفيذ آليات الرصد وإنشاء و/أو تمويل المحاكم الوطنية المختصة. وينبغي للدول الأطراف أن توفر الخدمات الميسرة والميسورة التكلفة والمناسبة لحماية المرأة من العنف الجنساني، ومنع تكراره وتوفير أو ضمان التمويل لت وفير الجبر لجميع الضحايا/الناجيات ( ) . ويجب على الدول الأطراف أيضا إزالة الممارسات المؤسسية وأشكال التصرف والسلوك الفردية للموظفين العموميين التي تشكل عنفا جنسانيا ضد المرأة، أو تتسا مح مع ذلك العنف، والتي توفر سياقا لعدم ال استجابة أو ا لاستجابة التي ت نم عن الإهمال. ويشمل ذلك التحقيق المناسب في حالات عدم الكفاءة والتواطؤ والإهمال من جانب السلطات العامة المسؤولة عن تسجيل ذلك العنف أو منعه أو التحقيق فيه أو عن تقديم الخدمات للضحايا/الناجيات، والمعاقبة على ذلك. ويجب أيضا القيام، على المستوى التنفيذي، باتخاذ التدابير المناسبة لتغيير أو استئصال العادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، بما في ذلك تلك التي تبرر أو تشجع العنف الجنساني ضد المرأة ( ) ؛

على المستوى القضائي

(ج) وفقا للمواد ٢ (د) و (و) و ٥ (أ)، تُلزم جميع الهيئات القضائية بالامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية أو عنف جنساني ضد المرأة، وبأن تطبق بدقة جميع أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على هذا النوع من العنف، والتأكد من أن جميع الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة محايدة ونزيهة ولا تتأثر بالقوالب النمطية الجنسانية أو التفسير التمييزي للأحكام القانونية، بما في ذلك القانون الدولي ( ) . ويمكن لتطبيق المفاهيم المسبقة والنمطية لما يشكل عنفا جنسانيا ضد المرأة، وما ينبغي أن تكون عليه ردود فعل المرأة إزاء ذلك العنف ومعيار الإثبات المطلوب لإثبات حدوثه، أن يؤثر على حقوق المرأة في المساواة أمام القانون، وفي المحاكمة العادلة والانتصاف الفعال، على النحو المنصوص عليه في المادتين ٢ و ١٥ من الاتفاقية ( ) .

رابعا - التوصيات

٢٧ - بناء على التوصية العامة رقم ١٩ وعمل اللجنة منذ اعتمادها، تحث اللجنة الدول الأطراف على تعزيز تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، سواء داخل أراضيها أو خارج حدودها الإقليمية. وتكرر اللجنة دعوتها إلى الدول الأطراف للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تدرس جميع التحفظات المتبقية على الاتفاقية بغية سحبها.

٢٨ - كما توص ي اللجنة الدول الأطراف باتخاذ التدابير التالية في مجالات الوقاية، والحماية، والمقاضاة، والمعاقبة، والجبر، وجمع البيانات والرصد، والتعاون الدولي، من أجل التعجيل بالقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة. وينبغي تنفيذ جميع التدابير باتباع نهج يركز على الضحايا/الناجيات، مع الاعتراف بالنساء بوصفهن من أصحاب الحقوق والتشجيع على تمثيلهن واستقلالهن الذاتي، بما في ذلك القدرات المتطورة للفتيات، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة. إضافة إلى ذلك، ينبغي وضع التدابير وتنفيذها بمشاركة المرأة، مع مراعاة الحالة الخاصة للنساء المتضررات من الأشكال المتداخلة للتمييز.

ألف - التدابير التشريعية العامة

٢٩ - توصي اللجنة الدول الأطراف بتنفيذ التدابير التشريعية التالية:

(أ) التأكد من تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة في جميع المجالات، وهو ما يرقى إلى انتهاك سلامتها البدنية أو الجنسية أو النفسية، وفرض عقوبات قانونية، دون تأخير، تتناسب مع خطورة الجريمة، فضلا عن سبل الانتصاف المدنية، أو تعزيز تلك العقوبات ( ) ؛

(ب) كفالة أن تنص جميع النظم القانونية، بما في ذلك النظم القانونية التعددية، على حماية الضحايا/الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة، و أن تكفل لهن الوصول إلى العدالة وإلى سبل انتصاف فعالة، وفقا للتوجيهات الواردة في التوصية العامة رقم ٣٣؛

(ج) أن تلغي جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة والتي ترسي بذلك أي شكل من أشكال العنف الجنساني، أو تشجع عليه أو تيسره أو تبرره أو تتسامح إزاءه، بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين العرفية والدينية وقوانين الشعوب الأصلية ( ) . وعلى وجه الخصوص، إلغاء ما يلي:

’1‘ الأحكام التي تجيز أشكال العنف الجنساني ضد المرأة أو تتسامح معها أو تؤيدها، بما في ذلك زواج الطفلات ( ) أو الزواج القسري وغير ذلك من الممارسات الضارة، والأحكام التي ت ب يح أداء الإجراءات الطبية على النساء ذوات الإعاقة دون موافقتهن المستنيرة، والأحكام التي تجرم الإجهاض ( ) ، والتي تجرم أن تكون النساء من المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو مغاير ات الهوية الجنسية، أو النساء المشتغلات بالبغاء و اللاتي يكن في حالة زنا، أو أي أحكام جنائية أخرى تؤثر على النساء بشكل غير متناسب، بما في ذلك الأحكام التي يترتب عليها التطبيق التمييزي لعقوبة الإعدام على النساء ( ) ؛

’2‘ القواعد الاستدلالية والإجراءات التمييزية، بما في ذلك الإجراءات التي تسمح بحرمان المرأة من حريتها لحمايتها من العنف، والممارسات التي تركز على ” العذرية “ والدفوع القانونية أو العوامل المخففة للعقوبة ب ناء على الثقافة أو الدين أو امتيازات الذكور، مثل الدفاع عن ما يسمى ” الشرف “ ، وتقديم الاعتذارات التقليدية، وإجراءات العفو من أسر الضحايا/الناجيات أو الزواج اللاحق لضحايا الاعتداء الجنسي/الناجيات من الاعتداء الجنسي من الجناة ، والإجراءات التي تفضي إلى فرض أشد العقوبات، بما في ذلك الرجم والجلد والموت، التي غالبا ما تكون مخصصة للنساء، والممارسات القضائية التي تتجاهل تاريخا من العنف الجنساني، بما يعود بالضرر على النساء المدعى عليهن ( ) ؛

’٣‘ جميع القوانين التي تمنع أو تثبط النساء عن الإبلاغ عن العنف الجنساني، مثل قوانين الوصاية التي تحرم المرأة من الأهلية القانونية أو تحد من قدرة النساء ذوات الإعاقة على الإدلاء بشهاداته ن أمام المحكمة، و ممارسة ما يسمى ” الحجز بغرض الحماية “ ، و القوانين التي تقيد الهجرة التي تثني النساء، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات، من الإبلاغ عن هذا النوع من العنف، والقوانين التي تجيز الاعتقالات المزدوجة في قضايا العنف المنزلي أو لمقاضاة النساء عند تبرئة الجاني ؛

(د) دراسة القوانين والسياسات المحايدة جنسانيا ل لتأكد من أنها لا تفضي إلى إدامة أوجه التفاوت القائمة ، و إلغا ء تلك القوانين والسياسات أو تعديلها إذا كان لها ذلك الأثر ( ) ؛

( هـ) التأكد من تصنيف الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، بأنه جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية ( ) ، وأن تعريف الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي ومن قبل المعارف أو في إطار المواعدة ، يستند إلى عدم ال موافق ة بحرية، ويأخذ في الاعتبار الظروف القسرية ( ) . وينبغي إيلاء الأولوية ل أي قيود زمنية، حيثما وجدت، لمصلحة الضحايا/الناجيات، والنظر بعين الاعتبار إلى الظروف التي ت عوق قدرته ن على الإبلاغ عن العنف الذي عانين منه إلى الخدمات أو السلطات المختصة ( ) .

باء - الوقاية

٣٠ - توصي اللجنة الدول الأطراف بتنفيذ التدابير الوقائية التالية:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الوقائية المناسبة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك المواقف الأبوية والقوالب النمطية، وعدم المساواة في إطار الأسرة وإهمال أو إنكار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة ، والعمل على تمكين المرأة وتمثيلها و منحها فرصة إسماع صوتها ؛

(ب) وضع وتنفيذ تدابير فعالة، بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل ممثل ات المنظمات النسائية و ممثلات الجماعات المهمشة من النساء والفتيات، من أجل مواجهة وإزالة ا لقوالب النمطية و أشكال التحيز والعادات والممارسات ، المبينة في المادة ٥ من الاتفاقية، التي تتغاضى عن العنف الجنساني ضد المرأة أو تشجعه و ت دعم عدم المساواة الهيكلي للمرأة مع الرجل. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

’1‘ إدماج محتوى متعلق بالمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، الحكومي والخاص على ال سواء، ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة، و في البرامج التعليمية التي تنطوي على نهج يقوم على حقوق الإنسان. وينبغي أن يستهدف المحتوى الأدوار الجنسانية النمطية وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، بما في ذلك عدم ربط العنف ب الخصائص الذكورية، وضمان توفير تثقيف جنسي شامل للفتيات والفتيان يكون مناسبا من حيث ا لعمر، ويستند إلى الأدلة و يتسم ب الدقة العلمية؛

’2‘ برامج التوعية التي تعزز فهم العنف الجنساني ضد المرأة بوصفه أمرا غير مقبول وضارا، وتقديم معلومات عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضده والتشجيع على الإبلاغ عن هذا النوع من العنف وعلى تدخل غير المشاركين؛ والتصدي للوصم الذي ت واجهه الضحايا/الناجيات من هذا العنف؛ وتبديد المفاهيم الشائعة التي تلقي اللوم على الضحية والتي تعتبر المرأة مسؤولة عن سلامتها الخاصة وعن العنف الذي تتعرض له. وينبغي للبرامج أن تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع ؛ و العاملين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين و أصحاب الوكالات، بما في ذلك على الصعيد المحلي، ال ذين ي شارك ون في الوقاية و الاستجابات في مجال الحماية؛ والزعماء التقليديين والدينيين؛ ومرتكبي أي شكل من أشكال العنف الجنساني، وذلك لمنع تكرار الجرائم؛

(ج) وضع وتنفيذ تدابير فعالة لجعل الأماكن العامة آمنة ومتاحة لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق تعزيز ودعم التدابير المتخذة على صعيد المجتمعات المحلية بمشاركة المجموعات النسائية. وينبغي أن تشمل التدابير ضمان الهياكل الأساسية المادية الملائمة، بما في ذلك الإضاءة ، في السياقات الحضرية والريفية، ولا سيما في المدارس وحولها؛

(د) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لتشجيع وسائط الإعلام على القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك إظهار المرأة ، أو فئات معينة من النساء، على نحو ضار ونمطي ، مثل المدافعات عن حقوق الإنسان، مما تقوم به تلك الوسائط من أنشطة وممارسات و ما تقدمه من منتوجات ، بما في ذلك في الإعلانات، و على الإنترنت وفي البيئات الرقمية الأخرى. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

’1‘ التشجيع على إنشاء أو تعزيز آليات التنظيم الذاتي من جانب المنظمات الإعلامية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت أو في منظمات وسائل التواصل الاجتماعي، ب هدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالنساء والرجال، أو ب فئات معينة من النساء، والتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة الذي يجري من خلال خدماتها و منصات ها الشبكية؛

’2‘ وضع مبادئ توجيهية بشأن ال تغطية المناسبة من وسائط الإعلام ل حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

’٣‘ إنشاء أو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على رصد أي من وسائط الإعلام التي تظهر صور ا أو محتوى يتخذ المرأة موضوعا على نحو غير لائق أو يحط من كرامتها أو ي روج ل لخصائص الذكورية العنيفة، أو النظر في التقدم ب شكاوى عنها ( ) ؛

( هـ) توفير دورات إلزامية متكررة وفعالة ل بناء القدرات والتعليم والتدريب ل أعضاء السلطة القضائية والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، بما يشمل العاملين في مجال الطب الشرعي والمشرعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ( ) ، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما خدمات الوقاية والعلاج المتعلقة بأشكال العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي و فيروس نقص المناعة البشرية، و جميع العاملين في مجالات التعليم وا لخدمات الاجتماعية والرفاه ، بمن فيهم أولئك الذين يعملون مع النساء في المؤسسات، من قبيل دور الرعاية السكنية، ومراكز اللجوء والسجون ( ) ، لتزويده م بالشكل المناسب لمنع ومعالجة العنف الجنساني ضد المرأة. وينبغي لهذا التعليم والتدريب أن يعزز فهم ما يلي:

’1‘ الكيفية التي تؤدي بها القوالب النمطية الجنسانية والتحيز الجنساني إلى العنف الجنساني ضد المرأة والاستجابات غير الكافية له ( ) ؛

’2‘ الصدمات والآثار المترتبة عليه، و ديناميات القوة التي ي تسم بها عنف العشير وتفاوت أوضاع النساء ال لات ي ي عاني ن أشكال ا متنوعة من العنف الجنساني، على أن تشمل الأشكال المتداخلة للتمييز التي تؤثر في فئات محددة من النساء، والسبل المناسبة للتفاعل مع النساء في سياق عمله ن وإزالة العوامل التي تؤدي إلى إعادة إيذائه ن و إضعاف ثق تهن في مؤسسات الدولة و موظفيها ( ) ؛

’٣‘ الأحكام القانونية الوطنية والمؤسسات الوطنية المعنية ب العنف الجنساني ضد المرأة، والحقوق القانونية للضحايا/الناجيات، والمعايير الدولية والآليات المرتبطة بها ومسؤولياتها في هذا السياق ، الذي ينبغي أن يشمل التنسيق الواجب بين مختلف الهيئات وعمليات الإحالة فيما بينها وال توثيق المناسب لذلك العنف، وإيلاء الاعتبار الواجب لاحترام خصوصية المرأة وحق ها في السرية، والموافقة الحرة والمستنيرة للضحايا/الناجيات من العنف؛

(و) القيام، عن طريق استخدام الحوافز والنماذج المتعلق ة بمسؤولية الشركات وغير ذلك من الآليات، بالتشجيع على إشراك القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية والشركات عبر الوطنية، في الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وتعزيز مسؤوليتها عن ذلك العنف في نطاق عملها ( ) ، الأمر الذي ينبغي أن ينطوي على بروتوكولات وإجراءات ل لتصدي لجميع أشكال العنف الجنساني ال ت ي قد ت حدث في مكان العمل أو التي تؤثر على المرأة العاملة، بما في ذلك إجراءات الشكاوى الداخلية ال فعالة و الميسرة ، التي لا ينبغي لاستخدامها أن يستبعد اللجوء إلى سلطات إنفاذ القانون ، وينبغي لها أيضا معالجة استحقاقات مكان العمل للضحايا/الناجيات.

جيم - ال حماية

٣١ - توصي اللجنة الدول الأطراف بتنفيذ ت دابير ال حماية التالية:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لحماية ومساعدة النساء مقدمات الشكاوى والشهود على العنف الجنساني، قبل الإجراءات القانونية وخلالها وبعد ها ، بما في ذلك ما يلي:

’1‘ حماية خصوصياتهم وسلامتهم، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم ٣٣ ، ب ما في ذلك من خلال إجراءات المحاكم والتدابير ال مراعية للاعتبارات الجنسانية، مع مراعاة حقوق ا لضحايا/الناجيات والشهود والمدعى عليهم في ال ا جرا ءات القانونية الواجبة؛

’2‘ توفير آليات الحماية المناسبة والميسرة لمنع حدوث المزيد من العنف أو العنف ا لمحتمل، دون وضع شرط مسبق بأن تشرع الضحايا/الناجيات في الإجراءات القانونية ، بما في ذلك من خلال إزالة الحواجز التواصل للضحايا ذو ات الإعاقة ( ) . وينبغي أن تشمل ال آليات تقييم المخاطر الفورية والحماية التي تضم طائفة واسعة من التدابير ال فعالة، وعند الاقتضاء، إصدار أوامر الإخلاء، أو الحماية أو التقييد أو أوامر المنع الطارئة ضد الجناة المزعومين، بما في ذلك فرض عقوبات مناسبة في حالة عدم الامتثال. وينبغي ل لتدابير الحمائية تجنب فرض أعباء مالية أو بيروقراطية أو شخصية لا لزوم لها على النساء اللائي يقعن ضحايا العنف/الناجيات منه. و ينبغي تحديد حقوق أو مطالبات الجناة أو الجناة المزعومين خلال ال ا جراءات القضائية وبعدها ، بما في ذلك فيما يتعلق بالملكية والخصوصية، وحضانة الأطفال، والوصول، والاتصال، و الزيارة ، في ضوء الحقوق الإنسانية للمرأة والطفل في الحياة والسلامة الجسدية والجنسية والنفسية والاسترشاد في ذلك بمبدأ المصالح المثلى للطفل ( ) ؛

’٣‘ أن تكفل للضحايا والناجيات وأفراد أسرهن إمكانية الحصول على المعونة المالية وخدمات المساعدة القانونية الجيدة المجانية أو المنخفضة التكلفة ( ) ، والخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية وخدمات المشورة ( ) ، والتعليم، والإسكان بأسعار معقولة، والأراضي، ورعاية الأطفال، والتدريب ، وفرص العمل . و ينبغي أن تستجيب خدمات الرعاية الصحية للصدمات النفسية وأن ت ت ضمن تقديم خدمات الصحة العقلية والجنسية والإنجابية في الوقت المناسب وبصورة شاملة ( ) ، بما يشمل خدمات الوسائل العاجلة لمنع الحمل والعلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية. وينبغي أن توفر الدول خدمات الدعم المتخصصة للمرأة، مثل الخطوط الهاتفية المجانية للمساعدة التي تعمل على مدار الساعة، والأعداد الكافية من مراكز الأزمات والدعم والإحالة المأمونة والمجهزة تجهيزا كافيا، فضلا عن توفير ملاجئ كافية للنساء وأطفالهن وغيرهم من أفراد الأسرة، حسب الحاجة ( ) ؛

’٤‘ توفير التدابير الحمائية والدعم للنساء في المؤسسات، بما في ذلك دور الرعاية السكنية، ومراكز اللجوء ، وأماكن الحرمان من الحرية، فيما يتعلق بالعنف الجنساني ( ) ؛

’5‘ وضع وتنفيذ آليات الإحالة المناسبة المتعددة القطاعات من أجل كفالة إمكانية الوصول الفعال إلى الخدمات الشاملة للناجيات من ذلك العنف، بما يكفل المشاركة الكاملة والتعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية ؛

(ب) ضمان أن ت تسم كل الإجراءات القانونية والحمائية وتدابير الدعم والخدمات للضحايا/الناجيات ب احترام هن وتعزيز استقلالهن الذاتي. وينبغي أن تتاح تلك الإجراءات والتدابير والخدمات لجميع النساء، ولا سيما المتضررات من الأشكال المتداخلة من التمييز، وأن تأخذ في الاعتبار أي احتياجات محددة ل أطفال هن و معاليهم الآخرين ( ) ، وأن تكون متاحة في جميع أنحاء الدولة الطرف و أن توفر بصرف النظر عن وضع الإقامة أو القدرة أو الرغبة في التعاون في الإجراءات القانونية ضد الجناة المزعومين ( ) . كما ينبغي للدول أن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) ؛

(ج) التصدي للعوامل التي تزيد من مخاطر تعرض النساء ل لأشكال ال خطيرة من العنف الجنساني، مثل سهولة الوصول وتوافر الأسلحة النارية، بما في ذلك تصدير ها ( ) ، وارتفاع معدلات الجريمة، وتفشي الإفلات من العقاب، والتي قد تزيد في حالات ال نز اع المسلح أو تفاقم حالة انعدام الأمن ( ) . و ينبغي بذل جهود لل رقابة على توافر الأحماض والمواد الأخرى المستخدمة في الهجوم على النساء ؛

(د) إعداد ونشر المعلومات المتاحة، من خلال وسائط الإعلام المتنوعة والميسرة والحوار المجتمعي، التي تستهدف النساء، ولا سيما أولئك المتضرر ات من الأشكال المت داخلة من التمييز، مثل النساء ذو ات الإعاقة، واللاتي يعانين من الأمية أو اللاتي ليس ت لديه ن معرفة أو معرفتهن محدودة باللغات الرسمية للبلد، وعن الموارد القانونية والاجتماعية المتاحة للضحايا/الناجيات، بما في ذلك أشكال الجبر .

دال - الملاحقة القضائية والمعاقبة

٣٢ - توصي اللجنة الدول الأطراف بتنفيذ التدابير التالية فيما يتعلق بالملاحقة القضائية والمعاقبة على العنف الجنساني ضد المرأة:

(أ) ضمان وصول الضحايا الفعال إلى المحاكم والهيئات القضائية، وأن تتصدى السلطات على النحو المناسب ل جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك من خلال تطبيق القانون الجنائي، وحسب الضرورة ، المقاضاة التلقائية ل تقديم الجناة المزعومين إلى المحاكمة على نحو يتسم ب النزاهة والحياد والسرعة وفرض عقوبات ملائمة ( ) . ولا ينبغي فرض الأتعاب أو رسوم ا لمحاكم على الضحايا/الناجيات ( ) ؛

(ب) التأكد من عدم إحالة العنف الجنساني ضد المرأة إلزاميا إلى إجراءات بديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك الوساطة والتوفيق ( ) . واستخدام هذه الإجراءات ينبغي أن يخضع لتنظيم صارم، ويسمح به فقط عندما ي كفل تقييم سابق من قبل فريق متخصص الموافقة الحرة والمستنيرة للضحايا/الناجيات، وأنه لا توجد مؤشرات على المزيد من المخاطر ل لضحايا/الناجيات أو أفراد أسره ن . و ينبغي أن تمكن الإجراءات الضحايا/الناجيات وأن يقدمها مهنيون مدربون تدريبا خاصا للت فهم والتدخل بشكل مناسب في حالات العنف الجنساني ضد المرأة، مع ضمان الحماية الكافية لحقوق المرأة والطفل و أن تتم التدخلات دون أي تنميط أو معاودة إيذاء النساء. ولا ينبغي ل ل ا جراءات البديلة لتسوية المنازعات أن ت شكل عقبة تحول دون وصول المرأة إلى العدالة الرسمية.

هاء - الجبر

٣٣ - توصي اللجنة الدول الأطراف بتنفيذ التدابير التالية فيما يتعلق بالجبر:

(أ) توفير جبر فعال للضحايا/الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة. وينبغي أن ي شمل الجبر مختلف التدابير، مثل التعويض النقدي، وتوفير الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية و ا لعقلية من أجل التعافي الكامل، و الارتياح والحصول على ضمانات ب عدم التكرار، وذلك وفقا للتوصية العامة رقم ٢٨، والتوصية العامة رقم30، والتوصية العامة رقم ٣٣. و ينبغي أن تكون وسائل الجبر هذه كافية وفعالة ويمكن تخصيصها فورا، وأن تكون شاملة ومتناسبة مع جسامة الضرر الذي حدث ( ) ؛

(ب) إنشاء صناديق خاصة للجبر أو إدراج المخصصات في ميزانيات الصناديق القائمة، بما في ذلك في إطار آليات العدالة الانتقالية، من أجل توفير الجبر لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة. وينبغي أن تنفذ الدول الأطراف مخططات التعويضات الإدارية دون المساس بحقوق الضحايا/الناجيات في التماس سبل الانتصاف القضائية، وتصميم برامج التعويضات التحويلية التي تساعد على التصدي للأسباب الكامنة ل لتمييز أو وضع الحرمان الذي تسبب أو أسهم إسهاما كبيرا في حدوث الانتهاك، مع مراعاة الجوانب الفردية والمؤسسية والهيكلية. وينبغي إيلاء الأولوية ل توكيلات الضحايا/الناجيات و رغبات هن و قرارات هن و سلام تهن ، وكرام تهن وسلام تهن الشاملة .

واو - التنسيق والرصد وجمع البيانات

٣٤ - توصي اللجنة الدول الأطراف بتنفيذ التدابير التالية فيما يتعلق بالتنسيق والرصد وجمع البيانات بشأن العنف الجنساني ضد المرأة:

(أ) وضع وتقييم جميع التشريعات والسياسات والبرامج بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، خاصة المنظمات النسائية، بما فيها تلك التي تمثل النساء المتضررات من الأشكال المتداخلة للتمييز. وينبغي للدول الأطراف أن تشجع على التعاون بين جميع مستويات وفروع الجهاز القضائي والمنظمات التي تعمل من أجل حماية ودعم الضحايا/الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة، مع الأخذ في الاعتبار ما لتلك الجهات من آراء وخبرات ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تشجع عمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية ( ) ؛

(ب) استحداث نظام للقيام على نحو منتظم بجمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف من خلال الوسائط التكنولوجي ة ، وعدد ونوع الأوامر الحماية الصادرة، و معدلات الفصل وسحب الشكاوى والملاحقة القضائية والإدانة والوقت الذي ا ستغرقه البت في القضايا. وينبغي للنظام أن يدرج معلومات عن العقوبات المفروضة على الجناة و أشكال الجبر ، بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا/الناجيات. وينبغي أن تكون جميع البيانات مصنفة حسب نوع العنف والعلاقة بين الضحايا/الناجيات والجاني، و فيما يخص الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة وغير ذلك من الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية ذات الصلة، بما في ذلك سن الضحايا/الناجيات. وينبغي لتحليل البيانات أن يمك ِّ ن من تحديد الإخفاقات في الحماية وأن ي عمل على تحسين ومواصلة تطوير التدابير الوقائية التي ينبغي، إن لزم الأمر، أن تشمل إنشاء أو تحديد مراصد لجمع البيانات الإدارية عن جرائم قتل المرأة الجنسانية ، التي يشار إليه ا أيضا باسم ” قتل الإناث “ ، و الشروع في قتل النساء؛

(ج) إجراء الدراسات الاستقصائية، أو دعم برامج البحوث والدراسات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة بغية، من بين أمور أخرى، تقييم مدى انتشار العنف الجنساني ضد المرأة، والمعتقدات الاجتماعية أو الثقافية التي تؤدي إلى تفاقم هذا العنف وتشكيل العلاقات الجنسانية. و ينبغي للدراسات والدراسات الاستقصائية أن تأخذ في الاعتبار الأشكال المتداخلة للتمييز ، على أساس مبدأ التحديد الذاتي للهوية؛

(د) كفالة أن تجري عملية جمع وحفظ البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة وفقا ل لمعايير ( ) والضمانات الدولية الراسخة، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بحماية البيانات. وينبغي أن تتسق عملية جمع واستخدام البيانات والإحصاءات مع القواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية؛

(هـ) إنشاء آلية أو هيئة، أو تكليف آلية أو هيئة موجودة، للقيام بصورة منتظمة ب تنسيق ورصد وتقييم التنفيذ وفعالية التدابير على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك تلك الموصى بها في هذه التوصية وغيرها من المعايير والمبادئ التوجيهية الإقليمية و الدولية ذات الصلة، من أجل منع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة؛

(و) تخصيص الموارد البشرية والمالية الملائمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي من أجل التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات الرامية إلى منع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، و توفير الحماية والدعم للضحايا/الناجيات من العنف، والتحقيق في القضايا ومحاكمة الجناة وتقديم أشكال الجبر للضحايا/الناجيات، بما في ذلك تقديم الدعم إلى المنظمات النسائية.

زاي - التعاون الدولي

٣٥ - توصي اللجنة الدول الأطراف بتنفيذ التدابير التالية فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمحاربة العنف الجنساني ضد المرأة:

(أ) التماس الدعم، عند الاقتضاء، من المصادر الخارجية، مثل الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصميم وتنفيذ جميع التدابير الملائمة اللازمة للقضاء ع لى العنف الجنساني ضد المرأة ( ) ، مع المراعاة اللازمة ، بصفة خاصة، ل لسياقات العالمية المتطورة والطابع عبر الوطني ا ل م تزايد هذا النوع من العنف، بما في ذلك في السياقات التي تستخدم فيها الوسائط التكنولوجية وغيرها من العمليات التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي تقوم بها الجهات الفاعلة المحلية من غير الدول ( ) . وينبغي للدول الأطراف حث الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التي يكون بوسعها التأثير على تصرفاتها على مساعدة الدول التي تعمل داخلها في جهودها الرامية إلى الإعمال الكامل لحق المرأة في التحرر من العنف؛

(ب) إيلاء الأولوية لتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة ذات الصلة، ولا سيما الهدف ٥، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف ١٦، ل تشجيع قيام مجتمعات مسالمة جامعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات؛ ودعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمنظور الجنساني، وفقا للاستنتاجات المتفق عليها للدورة الستين للجنة وضع المرأة بشأن تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة، و تمكين المشاركة المجدية للمجتمع المدني والمنظمات النسائية في تنفيذ الأهداف وعمليات المتابعة، وتعزيز الدعم والتعاون الدوليين من أجل تبادل المعارف وبناء القدرات ال فعال و ال محدد الأهداف ( ) .