الضرائب تحدد آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي للمرتبات‎

تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالي المرتبات

الضرائب تحدد آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي للمرتبات‎
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:28 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن شهر يناير يشهد التزاما مهمًا على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

واوضح عبد القادر أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالى أصبح يطبق عليها الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما في ذلك العقوبات الواردة في المواد (69/70) من القانون المشار إليه وتعديلاته.

وأشار إلى أن غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز (60 يوم ) من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أما إذا كان التأخير في تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما، فإن الغرامة تكون 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.

وأكد أن تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالي المرتبات وما فى حكمها مخصومًا منها كل الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل.

وأضاف طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم (26 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 مايو 2020، بتعديل الإعفاء الشخصي للموظف من 7 آلاف جنيه سنويًا إلى تسعة آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من ثمانية آلاف جنيه إلى خمسة عشر آلف جنيه حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم عدد 2 تسوية ضريبية للمرتبات.

التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبى الوارد بالقانون رقم (97) لسنة 2018.

والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون (26 ) لسنة 2020